من المسلّم به أن تكييف أخطاء الأعوان العمومين تكون إداريّة وباعتماد مفردات واردة في قانون الوظيفة العموميّة وسائر نصوص القانون العام، ومن هذه الأخطاء "إتيان تصرّفات غير تربويّة إزاء تلاميذ"، ونماذجها كثيرة مثل لمس التلاميذ من أي عضو في أجسامهم على سبيل التّحفيز أو الإطراء أو التنبيه أو غيره، وليس يشترط المكان الحسّاس لأنّنا وقتها نكون قد انتقلنا من الخطأ الإإداري إلى الفعل الجرمي أو احتضانهم أو تقبيلهم أو ضربهم باليد... أو الخوض معهم في ما يخدش الحياء، ويدور هذا المنع حول دعامة تربويّة أساسية هي حفظ حرمات للتلاميذ، وصون كرامتهم.
وهذا الحفظ واجب على كل عون عمومي مهما كانت رتبته أو صفته، ولسنا نعني بالمنع أعضاء هيئة التّدريس. وكل انتهاك لهذه الحرمة - تحت أي تبرير- موجب للتأديب الإداري فضلا عن احتمال التّتبّع الجزائي إذا تلبّس التعدّي بالعنف أو أحس التلميذ أو التلميذة المنتهكة حرمته أن وراء التعدّي على حرمته أبعادا أو معان أو دلالات غير تربويّة.
لذا، فإنّ القانون يمنع كل تعدّ على حرمات التلاميذ الجسديّة، ويبقى ادّعاء الأبوة أو الأمومة ضربا من اللغو والسفسطة، لأن القانون يحكم على ظاهر الأفعال ولا علاقة له بسرائر النّاس ونواياهم.
وإذا كان التعدّي على حرمات التلاميذ وكرامتهم ممنوعا، فإن التستر عليه هو أيضا خطأ موجب للتأديب، ويعدّ المتستّر مهما كانت رتبته أو صفته شريكا في الخطأ وتحت طائلة التّأديب مثل المتعدّي سواء بسواء، ويسقط خطأ التكتّم إذا أبلغ العون العمومي أو المسؤول المبلغ عن الانتهاك السلط الإدارية أو مندوب حماية الطّفولة على معنى الفصل 31 من مجلة حماية الطّفل أو الجهتين معا