هل يعاقب تلميذ على ثلب المربين في العالم الافتراضي؟
لا يوجد تعريف قانوني للأخطاء السّلوكية التي يعاقب التّلميذ بموجبها عقابا إداريّا بتدرّجاته المختلفة؛ وان كان المنشور الخاصّ بنظام التأديب المدرسي عدد 90/91 المؤرخ في 01-10-1991، قد ساق عبارة عامّة وهي "الخروج عن قواعد السّلوك..." ، وبالتالي فنحن بازاء مرجعين في تعريف الخطأ السّلوكي :
 أحدهما صريح فتشير إليه عبارة "قواعد" وهي مجموع المناشير والمذكّرات المنظّمة للحياة المدرسيّة يضاف إليها القانون الدّاخلي الذي يمضي بالاطلاع عليه التّلميذ ووليّه.
 أما الضّمني فيتعلّق بــ"القواعد" التي تتأسّس من خلال التّجارب التسييرية في مؤسّسة تربويّة معيّنة شبيهة بما نسميه عرفا.
وعليه فإنّ الأخطاء السّلوكيّة غير قابلة للحصر عدّا، وبالتّالي يقع إرجاعها إلى العرف التّربوي، والنّصوص القانونية للحكم عليها موضوعيّا، واتّخاذ ما يتعيّن في خصوصها.
أمّا بالنّسبة إلى سوء السّلوك في المجال الافتراضي فهذه جناية بصريح القانون بمقتضى أحكام الفصل عدد 86 من مجلة الاتّصالات. وبالتالي فإنّ إدارة المؤسّسة مدعوّة إلى تكثيف التّحسيس بهذه المسألة الخطيرة بمختلف وسائل الاتّصال المتاحة من أجل تكريس المعالجة الاستباقيّة أو الاستشرافيّة في الفعل التربوي، باعتبار أنّ العقوبة التّربوية ليست مقصودة لذاتها؛ فهي هي ذات بعد علاجي؛ منزّهة عن الترصد والتشفي والتنكيل.
ينبغي قبل اتّخاذ قرار تأديبي في شأن مرتكب تجاوز سلوك في الفضاءات الافتراضية:
 توثيق التّجاوز السلوكي بالمتاح من وسائل التوثيق
 إثبات الصّلة بين المنشور والتّلميذ المشتبه فيه.
 تجميع شهادات إثبات كافية.
 منحه فرصة الدّفاع عن نفسه.
وفي صورة عدم اعتراف التّلميذ بالتّجاوز السلوكي، وتعذّر على الإدارة إثبات، تحفظ الإدارة القضيّة، لأنّه لا عقوبة إلا بثبوت ما يبرّها، ولا يعاقب التّلاميذ بالشّبهات.