يمنع عدم فتح اعتماد مالي في فصل إعانات لفائدة التلاميذ المعوزين، عملا بأحكام الفصل 4 من القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23جويلية 2002. المنقح والمتمم بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008.مع التأكيد على أنها منحة عينية يمنع منعا باتا تحويلها إلى منحة مالية وذلك بتسليم التلميذ وصلا ليحصل بنفسه على المساعدة من المزود الذي تم التعاقد معه.