العامل المختصّ هو الذي يحمل قرار تعيينه تنصيصا على المهمة التي انتدب من أجلها، أو ارتقى إليها مهنيا باجتياز اختبار مهني (لأصناف العملة 1/ 2 /3)، أو بامتحان مهني لبقية الأصناف عملا بأحكام [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .
ونعني بتغيير الإختصاص تكليفه بغير المهام التي انتدب إليها أو تنتمي إلى الصنف الذي ارتقى إليه مثل تكليفه بمهام الإداريّين أو أعوان المخابر، أو تكليف طباخ بالبستنة أو الطباعة أو الصيانة، أو تكليف حارس بمهام غير الحراسة ... وهذا التّغيير غير قانوني، وإذا رفضه العامل فإنّ رفضه وجيه، وننوّه إلى أن مباشرة عامل لمهام لا يشملها قرار انتدابه لا تنشأ عنها حقوق مكتسبة، عملا بالقاعدة القانونيّة ما بني على باطل فهو باطل. ينصّ الفصل 2 من الأمر المذكور سابقا على (... يمكن تكليف العامل إمّا بعمل له علاقة بمؤهلاته المهنية، وإمّا أي عمل آخر موافق لصنفه).

ولا يعدّ تغييرا لاختصاص العملة تكليف عون تنظيف بالبستنة أو بالعمل في المطعم، أو تكليف عون تنظيف بالعمل في المطعم المدرسي...
ونذكّر السادة مديري المؤسسات التربوية بأن تغيير مهام العملة يخضع لمصلحة العمل اولا وآخرا، وليس لمجاملة عامل، أو التشفي منه.