من البديهي الإقرار بأنّ تأطير التلاميذ مهمّة أساسيّة من مهام سلك القيّمين المنصوص عليها في الأمر الحكومي عدد 5252 لسنة 2013، المؤرّخ في 10-6-2013، والمتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بسلك القيمين، ومن البديهي كذلك تكليف الأعوان الإداريّين بالمهام المنصوص عليها في نظامهم الأساسي الصّادر بالأمر عدد 2528 لسنة 2013، والمؤرخ في 10-6-2013، ولكن ونظرا إلى المعطيات التّالية:
1 ـ النقص الحاصل في سلك القيّمين في بعض المؤسسات.
2 ـ وجود أعداد إضافيّة من الأعوان الإداريّين بصورة يستحيل معها تكليفهم جميعا بمهام إداريّة، وأحيانا يتعذّر استيعابهم في المكاتب الادارية في المؤسسات التربوية.
3 ـ التّهديدات المتزايدة المحدقة بالمراهقين من التلاميذ (جريمة منظمة، مخدّرات، دعارة، إرهاب...).
لهذه الأسباب مجتمعة، يمكن للمدير تكليف عون إداري أو أكثر بمهام التّأطير البيداغوجي، ويشترط في ذلك أمران أساسيّان:
أ ـ قبول العون الإداري بالمهام غير الواردة في النّظام الأساسي الخاص بالسّلك الإداري المشترك.
ب ـ وجود نقص حقيقي في سلك القيّمين في المؤسسة.
عند توفّر الشّرطين معا ينسّق المدير مع إطار الإشراف، ويحرّر معه محضر جلسة في الغرض، ثمّ يكلّف العون الإداري كتابيا بذلك، ويطالبه بعدد ساعات العمل التي يطالب بها القيمون، كما يمكّنه أيضا من عطل الاستراحة الثلاثيّة والسّنويّة تماما مثل سائر القيّمين.
ملاحظة:
يعاد العون الإداري إلى مهامه الأصلية بمجرّد تسديد الشغور في سلك القيمين، ولا تنشأ عن هذا التكليف الدّاخلي أية حقوق مكتسبة للعون الإداري سواء في رتبته أو نظام تأجيره.