تحصل أخطاء تصرّف في صرف منح وامتيازات عينية أو ماليّة إلى أعوان عموميّين إمّا على وجه الخطأ، أو بعد زوال موجب تمتّعهم بها، وهذا الخطأ يجب إصلاحه فور اكتشافه، وعدم التّمادي فيه (مثل المنح الوظيفية للإطارات أو الساعات الإضافية أو منح الحليب  ومنح المسؤولية للعملة وغيرها)، والشروع في اجراءات استرجاع ما صرف بغير وجه حقّ، وقد استقر فقه القضاء الإداري على ما يلي: