من الحالات النادرة في محطاتنا التقييمية الاشهادية الوطنية قيام أحد الزوجين بمراقبة الاختبارات الكتابية عوضا عن قرينه لدواعي مختلفة من ابرزها المرض.
وهذا التعويض لا يكون قانونيا الا اذا كان اسم المراقب المعوض مدرجا في القائمة الرسمية المؤشرة من مصالح المندوبية.
أما التعويض الذي يتم في الغالب مراكنة او بتواطؤ من رئيس مركز الامتحان فمعيب من نواحي عديدة:
دخول غريب(المعوض) الى مركز الامتحان، وقاعة الامتحان دون ان تكون له صفة قانونية.
تكتم على غياب عون عمومي.
مخالفة لقاعدة العمل المنجز باعتبار ان منحة المراقبة تصرف لمراقب لم ينجز عملا فعليا ينال بموجبه اجرا.
تحمل المسؤولية عند حصول اي حادث في قاعة الامتحان (تساهل في المراقبة، عنف، تحرش...).
اذا رغب احد الزوجين في نيابة احدهما للاخر فليكن ذلك بواسطة مطلب كتابي يرفع بالتسلسل الاداري الى مصالح المندوبية لاضفاء صفة المشروعية على النيابة.