نسخة من أمر علي نصه بعد فاتحته
من عبد الله سبحانه المتوكل عليه المفوض جميع الأمور إليه أحمد باشا باي صاحب المملكة التونسية سدّد الله تعالى أعماله إلى من يقف على أمرنا هذا من الخاصة و العامة أما بعد فإنه بعد اطلاعنا على القانون الفرنسوي المؤرخ في 22 ديسمبر 1901.
و بناء على ما طلبه الكاتب العام للحكومة التونسية و عرضه وزيرنا الأكبر أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:
الفصل 1 - يكون جنحة كل غش يرتكب في الامتحانات و المناظرات العمومية التي الغرض منها الدخول لإدارة عمومية فرنسوية أو تونسية أو الاحراز على شهادة تسلم من الدولة الفرنسوية أو التونسية.
الفصل 2- كل من ارتكب جنحة من هذا النوع خصوصا تسليمه إلى الغير نص أو موضوع الاختبار اواطلاعه عمدا قبل الامتحان أو المناظرة لأحد من يهمهم الأمر على هذا النص أو الموضوع أوباستعماله أوراقا مزورة كشهادات أو مضامين من حجج ولادات أو غيره أو بإقامته للغير مقام المترشح الحقيقي يحكم عليه بالسجن من شهر إلى ثلاثة أعوام و بخطية من مائة فرنك إلى عشرة آلاف فرنك أواحدى هاتين العقوبتين فقط كل ذلك بقطع النظر عن عقوبات أقوى عند الاقتضاء في صورة الزور.
الفصل 3 - يحكم بنفس العقوبات المذكورة على الشركاء في الجنحة.
.الفصل 4- الفصل 463 من القانون الجنائي الفرنسوي و النص 53 من القانون الجنائي التونسي يطبقان على الأمور المنصوص عليها بأمرنا هذا.
الفصل 5 - الدعوة العمومية لا تكون عرضة للدعوة التأديبية في جميع الصور التي نص القانون فيها على هذا للدعوة التأديبية.
الفصل 6- الكاتب العام للحكومة التونسية مكلف بإجراء العمل بما تضمنه أمرنا هذا
و كتب في 26 رمضان المعظم 1360 و في 17 أكتوبر 1941
المصدر الرائد الرسمي التونسي عدد 127 المؤرخ في 22 أكتوبر 1941 - السنة 84