حدّد القانون الدّاخلي لتعاونية الحوادث المدرسية والجامعيّة أجل 7 أيام كموعد أقصى لإعلام التعاونية بالحوادث المدرسيّة خصوصا تلك التي تستتبع بمصاريف علاج، أو نجمت عنها أضرار بدنية جسيمة للمصاب أو وفاة بسبب الحادث، ويعتمد في هذا التحديد وثيقتان:
1 ـ ختم المستشفى أو العيادة الخاصّة على تاريخ مباشرة المصاب.
2 ـ ختم البريد على الظرف المسجّل الموجّه إلى التعاونيّة.
كل تجاوز لهذا الأجل القانوني ينجم عنه أمران على غاية من الخطورة:
1 ـ حرمان التلميذ ووليه من التكفّل بمصاريف العلاج، والتعويض المالي في حالتي السقوط البدني أو الوفاة بسبب الحادث.
2 ـ تحميل المدير المسؤولية الإداريّة والمدنية بسبب الاهمال الناجم عنه ضرر مالي غير قابل للتدارك في حقّ التلميذ المصاب.