عمر هرهوري: مؤسس ومشرف مدير المنتدى
المساهمات : 1757 تاريخ التسجيل : 30/03/2018 العمر : 58
| موضوع: كيف يقتسم المدير والنّاظر في معهد عطلة الاستراحة السنويّة ؟ الأربعاء يوليو 03, 2019 3:58 pm | |
| في الاجابة عن هذا السؤال توضيح لخلافات تنشب أحيانا بين إطار الاشراف حول تقسيم عطلة الاستراحة السنويّة، ونقترح مقاربتين، الأولى قانونية والثانية تواصليّة.أ ـ المقاربة القانونية:نطق بها الفصل 37 (جديد) من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية – والمنقح بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 – لكل موظف مباشر لعمله الحق:(...)2) في عطلة سنوية للاستراحة مدتها شهر واحد خالص الأجر عن كل سنة عمل منجز من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر، ويتمتع الموظفون الذين لم يباشروا عملهم طيلة كامل الفترة اللازمة لاستحقاق العطلة السنوية للاستراحة بعطلة خالصة الأجر تحتسب كالتالي:- يومان ونصف عطلة عن كل شهر عمل فعلي.- نصف يوم عطلة عن كل ستة (6) أيام عمل فعلي بالنسبة إلى فترات العمل التي تقل عن شهر.ويمكن للإدارة أن توزع العطل حسب ضرورة العمل كما يمكنها علاوة على ذلك أن تعترض على تقسيم العطلة السنوية للاستراحة.ويتمتع الموظفون الذين لهم أطفال في كفالتهم بالأولوية في اختيار فترة الانتفاع بالعطلة السنوية للاستراحة وفي تحديد مدتها.نلاحظ أن النصّ القانوني قد حدّد ثلاثة معايرر أو مؤشرات ضابطة لطريقة اسناد عطلة الاستراحة السنوية وهي:
- "ضرورة العمل".
- "يمكنها علاوة على ذلك أن تعترض على تقسيم العطلة السنوية للاستراحة"
- "الموظفون الذين لهم أطفال في كفالتهم بالأولوية في اختيار فترة الانتفاع بالعطلة السنوية للاستراحة وفي تحديد مدتها".
حينئذ العرف السائد هو الذي جعل الاستراحة في شهر جويلية للناظر، وفي شهر أوت للمدير وليس النص القانوني، تبعا لالتزامات إدارية تتعلق باجراءات اختتام السنة الدّراسية، والاستعدادات الادارية للعودة المدرسية.ب ـ المقاربة التواصلية: طالما أن النصّ القانوني قد أرسل هذا الأمر للاجتهادات والتوافقات، فإنّنا ندعو المدير إلى أن لا يستقوي بسلطته، فيقدم التقسيم لعضده وكأنه أمر أو إملاءات، أو تعليمات... لأنّه سيجد نفسه بعد انقضاء العطلة السنويّة في حاجة إلى عونه ومؤازرته وأدواره المختلفة، وسيقاسمه أعباء العودة المدرسية ـ وهي كثيرة ـ وأعباء التسيير اليومي، وما دامت العلاقة بهذا التشابك والتداخل فمن باب أولى وأحرى أن يكونا على اتّفاق وتراض حول تقسيم الاستراحة، ولا مانع قانونيا في التمتع بعطلة الاستراحة على فترتين تتخللهما عودة إلى العمل الإداري.
| |
|