لا يسقط حق تتبّع العون العمومي إداريا في أخطاء ارتكبها بالتّقادم، لأنّه لا توجد أجال لسقوطها، وما حدّده المشرّع من أجال للايقاف التحفظي أو لمجلس التأديب للبت في القضايا التي يتعهّد بها إنّما هي أجال استنهاضيّة الهدف منها التّعجيل بالبتّ في القضايا المتعلّقة بالأعوان.
والإدارة غير ملزمة بتبرير تجاوزها للآجال ولكن من حقّه أن يعاد إلى مباشرة عمله بانقضاء المدة القصوى للايقاف التحفظي، وقبض مرتبه، وفي صورة تعنّت افدارة في ذلك، فللعون العمومي التظلم إلى القضاء الإداري في مادّة تجاوز السلطة، والمطالبة بجبر الضرر المادّي والمعنوي المترتب عن ذلك.
وما استقر عليه فقه القضاء الإداري:
*عدم احترام الأجال المنصوص عليها بالفصل 55 من قانون الوظيفة العموميّة لا يكفي لإبطال العقوبة التّأديبيّة لأن القصد منها تمكين العون من الدّفاع عن نفسه.
* القرار 81 ـ عدد القضيّة 211. / ص 97 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة /.
*عدم احترام الأجال المنصوص عليها بالفصل 53 من قانون الوظيفة العموميّة لا ينال من صحّة قرار التّأديبي المتّخذ خارجها ولكن للعون قبض كامل مرتبه.
* القرار 79 ـ عدد القضيّة 231. ص 97 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة .