منتدى أ. عمر الهرهوري
ومضات الاشهار تخترق الموقع، ولا سلطة لي عليها...
منتدى أ. عمر الهرهوري
ومضات الاشهار تخترق الموقع، ولا سلطة لي عليها...
منتدى أ. عمر الهرهوري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى أ. عمر الهرهوري

منتدى مجاني: مراجع واستشارات تربوية وإدارية... 29.796.019
 
الرئيسيةالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ما أحكام اللجان الطبية المختصة في إسناد عطل مرض طويل الأمد؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عمر هرهوري: مؤسس ومشرف
مدير المنتدى
مدير المنتدى
عمر هرهوري: مؤسس ومشرف


المساهمات : 1749
تاريخ التسجيل : 30/03/2018
العمر : 58

ما أحكام اللجان الطبية المختصة في إسناد عطل مرض طويل الأمد؟ Empty
مُساهمةموضوع: ما أحكام اللجان الطبية المختصة في إسناد عطل مرض طويل الأمد؟   ما أحكام اللجان الطبية المختصة في إسناد عطل مرض طويل الأمد؟ I_icon_minitimeالإثنين سبتمبر 09, 2019 8:33 am

المراجع القانونية:
● الأمر عدد 239 لسنة 1959 المؤرّخ في 24-8-1959 بالرّخص ذات الأمد الطّويل الّتي يمكن تخويلها لموظّفي الدّولة والتّأسيسات العموميّة.
● الأمر 191 لسنة 1988 المؤرّخ في 11-2-1988 المتعلّق بعطل المرض الّتي تمنح إلى أعوان الدّولة والجماعات العموميّة المحلّية والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة.
● الأمر 815 لسنة 1990 المؤرّخ في 14-5-1990 المتعلّق بضبط تركيب وتسيير اللّجان الطّبّيّة لعطل المرض.
* الأمر عدد 168 لسنة 2019.
اللجنة الطبية الوطنيةاللجنة الطبية الجهوية
تكوينهابأمر حكوميبقرار من وزير التربية
دواعيهاالإصابة بأحد الأمراض التالية:

  • السل.
  • الأمراض العقلية.
  • الشلل.
  • السرطان.


الإصابة بأحد الأمراض التالية:

  • السل.
  • الأمراض العقلية.
  • الشلل.
  • السرطان


مدّة العطلة تسند السنة الأولى فقط وبكامل الأجرتسند السنة 2 و 3 بكامل الأجر والسنة 4 و 5 بنصف الأجر  
النصاب القانوني4 أعضاء بينهم ـ وجوبا ـ طبيبان.3 أعضاء بينهم ـ وجوبا ـ طبيب الصحّة العمومية
تركيبتها
  • ممثل رئيس الحكومة / رئيسا.
  • ممثل وزير الاقتصاد والمالية / عضوا.
  • ممثل وزير الشؤون الاجتماعية / عضوا.
  • 3 أطباء من وزارة الصحّة / أعضاء.
  • يمكن للجنة استدعاء طبيب اختصاص أو أكثر بصفة مستشار.


  • ممثل وزير التربية / رئيسا.
  • ممثل رئيس الحكومة / عضوا.
  • طبيان من الصحّة العمومية.
  • لرئيس اللجنة استدعاء طبيب اختصاص أو أكثر بصفة مستشار.


كتابة اللجنةمقرر يعينه رئيس الحكومة. مقرر يعينه وزير التربية (يحرر محضر جلسة ويوجهه إلى رئاسة الحكومة).
تمنح اللّجان الطّبيّة الجهويّة للموظّفين المترسّمين والمتربّصين فقط عطل مرض طويل الأمد مدّتها 05 سنوات (3 سنوات بكامل الأجر، وسنتان بنصف الأجر)، وفي صورة عدم موافقتها فإنّ الغياب يصنّف مرضا عاديّا، ويسوّى على هذا الأساس، ويمكن أن تتّخذ بمقتضاه إجراءات تأديبيّة
    والأمراض المخوّلة للمصابين بها التّمتّع بعطل مرض طويل الأمد، وهي: السّلّ، الأمراض العقليّة، السّرطان والشّلل) . شرط أن لا تكون أمراضهم ناشئة عن تناول الكحول أو من جرّاء استهلاك المخدّرات.
- ـ بعد موافقة اللّجنة الطّبيّة المختصّة يدلي العون العمومي بشهادة طبّية في أجل 15 يوما قبل انتهاء العطلة .
- تحتسب مدّة عطلة مرض طويل الأمد من اليوم الّذي انقطع فيه الموظّف عن العمل، وإذا كان متمتّعا بعطلة مرض عادي، فتحتسب المدّة من أوّل يوم لاسترخاصه المذكور. ويمكن اقتراح الجدول المقارن التّالي لبيان أحكام منظّمة لعطل المرض طويل الأمد.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[/h3]

Ben Marzoug يعجبه هذا الموضوع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://evaqual.ahlamontada.com
 
ما أحكام اللجان الطبية المختصة في إسناد عطل مرض طويل الأمد؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ما تراتيب عطل المرض طويل الأمد؟
» هل يؤدب عون عمومي في عطلة مرض طويل الأمد؟
»  ما التراتيب الجديدة لعطل المرض طويل الأمد ؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى أ. عمر الهرهوري :: أسئلة حول سير العمل بالمندوبية وأجوبتها-
انتقل الى: