** يتعيّن على المكلّف بتحصيل المقابيض بالمؤسّسة العموميّة إيداع الأموال الرّاجعة للمؤسّسة في الابّان بحسابها الجاري.
* المرجع: القرار عدد 270 المؤرّخ في 12 – 12 – 2008 / دليل المتصرّف العمومي لاجتناب أخطاء التّصرّف الإداري / ص 71.
وقياسا عليه يمنع وكيل المقابيض المساعد (مدير مدرسة ابتدائية)، وعلى أمين مال جمعية العمل التنموي (معلم)، الاحتفاظ بمبالغ نقدية مهما كانت قيمتها، ويتعين إيداعها يوما بيوم في الحساب الجاري المسخّر لذلك.
_________________
*
الومضات الإشهارية لست من يبثها، ولا قدرة لي على تحييدها، فعذرا لكل الأعضاء والزوار..