من الظواهر المستجدّة في مؤسساتنا التربويّة تطاول أعوان عموميين وعملة على مديريهم، وامتناعهم عن تسوية غيابهم عن العمل لأسباب مختلفة، ومن بينها:
* الزعم بعدم وجود غياب أصلا.
* تأخير طفيف وليس غيابا.
* الغياب مفتعل من المدير...
وهذه الأسباب وغيرها لا تعصم العون العمومي من المساءلة التأديبية لأن تطبيق تعليمات الرئيس المباشر مقدّم على أي تحفّظ يمكن أن يتحصّن به العون العمومي، وهذا الامتناع يوجب التأديب بصرف النّظر عن خصم أيام الغياب من الراتب الشهري ومن الأقدمية العامّة في الرتبة وفي الدرجة.
ننصح الأعوان العموميين الذين يعتبرون الغياب غير موجود أصلا بـــ:
1- محاولة اقناع الرئيس المباشر بأن قراره غير صائب.
2- تشريك الطّرف الاجتماعي في احتواء المسألة وإيجاد مخرج قانوني وتواصلي لها.
في صورة عدم تحقق أية خطوة مما سبق ذكره، فإن على العون العمومي أن يذعن -بمسؤولية- لقرار رئيسه، ويحرّر فورا مطلب عطلة، ويرفقه باعتراض كتابي يوجّهه إلى المندوب الجهوي للتربية، ويكون الاعتراض موثقا ومبرهنا على جدية ما فيه (وثائق إداري/ منجز إداري أو بيداغوجي / بطاقة حضور / شهادات كتابية من عاملين في المؤسسة...