ملاحظة1: النيابة لا تكون في الامور المالية.
ملاحظة2: النيابة تختص بما له علاقة بشؤون التلاميذ ولا علاقة لها بالامور البيداغوجية الصرفة.
ملاحظة3: لا نيابة الا في حالتين:
1-العذر المبرّر: اجتماع/تكوين/امتحانات وطنية/حادث طريق/ادلاء بشهادة لدى القضاء
2-الغياب المبرر اثر عطلة مرض محدودة المدة.
في حالة مرض طويل المدة او اداء مناسك الحج، يكلف المندوب احد المديرين بالنيابة والامضاء على كل الوثائق بما فيها المالية.
في حالة الشغور الطارئ بسبب الاستقالة او الوفاة او الترقية او التكليف بخطة اخرى، للمندوب تكليف من يشاء بالنيابة في انتظار فتح الخطة للتناظر.