عمر هرهوري: مؤسس ومشرف مدير المنتدى
المساهمات : 1873 تاريخ التسجيل : 30/03/2018 العمر : 59
| موضوع: هل يتعهّد القضاء بمشاكل بيداغوجية وتربوية؟ السبت فبراير 01, 2020 11:34 am | |
| من الظواهر اللافتة في أيامنا لجوء أولياء تلاميذ إلى القضاء (الجزائي / الإداري) لعرض شكاوى ضدّ مربين ومسيرين تربويّين، عملا بأحكام القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 30 جوان 1996 المتعلق بتوزيع الإختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس لتنازع الإختصاص، وتواترت هذه الشكاوى حتى أصبحت تؤشر إلى ما يلي:• تعرّض تلاميذ إلى إجراءات غير تربويّة، وفيها كثير من التعسّف. • تعرّض تلاميذ إلى اعتداءات جنسية مختلفة. • تعرّض تلاميذ إلى هرسلة لابتزازهم ماليا، وجرّهم كرها إلى دروس تدارك بمقابل. • فقدان الولي الثقة في نزاهة الإدارة وجديتها في زجر منظوريها. • توفّر مؤشّرات قوية على تعطيل بعض المسؤولين النقابيين لإجراءات التّتبّع في حقّ منظوريهم،
هذه المؤشّرات وغيرها دفعت الأولياء إلى التّظلّم إلى القضاء الجزائي والإداري، ومن الضّروري التّنويه إلى ما يلي:
• الإذعان إلى السّلط القضائية بديهي، ولا حصانة لأعوان التربية وموظّفيها من المساءلة القضائية، وان كانت في جزئيات تتعلق بالفعل البيداغوجي، والتقييم، والتأطير التربوي... • الإدارة غير مطالبة بتكليف محام على حسابها عند إحالة ملف أحد المربين أو الأعوان أو المسؤولين في قضايا تنشر أمام المحاكم، وتوجه لهم فيها تهم تتعلق بتصرفاتهم أو مواقفهم أو سلوكياتهم... • مندوب حماية الطفولة له وظيفة الضابطة العدليّة، عملا بأحكام الفصل عدد 36 من مجلة حقوق الطفل، ويتعهّد بالقضايا وبالأبحاث في ضوء الشكاوى أو حتى الاشعارات التي ترده من أية جهة، ويحيل تقاريره إلى النيابة العمومية. • كل إدانة لعون عمومي أمام القضاء تستتبع آليا بتتبع إداري بتهمة "الاخلال بكرامة الوظيف" على معنى الفصل عدد 03 من قانون الوظيفة العموميّة. على المعنيين بالشأن التربوي مناقشة الأسباب الموضوعية التي اضطرت المواطن إلى أن يتظلم أمام القضاء، عوض الاستقواء على الهياكل الإدارية بمزيد من القطاعية.
| |
|