من الظّواهر الحادثة في أيّامنا لجوء أولياء تلاميذ إلى القضاء (الجزائي / الإداري) لرفع شكاوى ضدّ مربّين ومسيّرين تربويّين، وتواترت هذه الشّكاوى حتّى أصبحت تؤشّر إلى ما يلي:
تعرّض تلاميذ إلى إجراءات غير تربويّة، وفيها كثير من التّعسّف، واعتداءات جنسيّة.
تعرّض تلاميذ إلى هرسلة لابتزازهم ماليّا، وجرّهم كرها إلى دروس تدارك بمقابل.
فقدان الولي الثّقة في نزاهة الإدارة وجدّيتها في زجر منظوريها.
توفّر مؤشّرات قوية على تعطيل مسؤولين نقابيّين إجراءات التّتبّع الاداري في حقّ منظوريهم محاباة.
هذه المؤشّرات وغيرها دفعت الأولياء إلى التّظلّم إلى القضاء الجزائي والإداري، ومن الضّروري الإشارة إلى:
وجوب الإذعان إلى السّلط القضائيّة بديهي، ولا حصانة لموظّفي التّربية من المساءلة القضائيّة.
الإدارة غير مطالبة بتفعيل الفصل 9 من قانون الوظيفة العموميّة، وعلى المربّي الدّفاع عن نفسه بنفسه، أو توكيل من يقوم بذلك.
مندوب حماية الطّفولة مأمور الضّابطة العدليّة، ويتعهّد بالقضايا في ضوء شكاوى، أو إشعارات ترده من أيّة جهة، أو من تلقاء ذاته، ويحيل تقاريره إلى النّيابة العموميّة، وعلى المعنيّين بالشّأن التّربوي مناقشة الأسباب الموضوعيةّ التي
اضطرّت المواطن إلى أن يتظلّم إلى القضاء، عوض الاستقواء على الهياكل الإداريّة بمزيد من القطاعيّة.
وقد استقرّ قضاء المحكمة الإداريّة على ما يلي:
o "...إنّ مسؤوليّة الإدارة تجاه مستخدميها تستغرق كل أنواع الاعتداءات والتّهديدات التي يتعرّضون لها بمناسبة ممارسة مهامّهم ويستثنى من هذه الحماية الاعتداءات التي ليس لها أيّة علاقة بوظائفهم" ،