يمتنع أعوان عن الإجابة عن استجوابات كتابيّة، وهذا السّلوك غير سويّ، ويصنّف:
• خطئا في حدّ ذاته بصرف النّظر عن ثبوت التّهم المستجوب فيها من عدمها.
• تخلّيا قصديّا عن تقديم الدّفوعات.
وواجب الإدارة البرهنة على تخلّيه، وأن تظرّف في ملفّ القضيّة إثباتات عن ذلك، لأنّ ذلك التّوثيق مطلوب لأمور:
أ. إثبات التّخلّي الإرادي عن حقّ من حقوق الدّفاع.
ب. قرينة إضافيّة على ثبوت التّهم التي امتنع عن دفعها.
ت. سلامة الإجراءات التّأديبيّة وسلامة ما يتأسّس عليها من زجر.
ويكون التّوثيق بالطّرق التّالية:
• توجيه استدعاء كتابي عن طريق المسؤول المباشر الذي يعمل تحت إشرافه، ويضمّن الاستدعاء في الملفّ
مع أوراق الاستجوابات.
• توجيه الأسئلة عن طريق مكتب الضّبط، وعند امتناعه عن تسلّمها، يتحول عون مكتب الضّبط إلى شاهد، ويكتب ما شاهده من امتناع.
• تشريك الطّرف الاجتماعي في احتوائه، وتوثيق المحاولة شاهدا إضافيا على استنفاد الإدارة كل سبل الاقناع.
• إمكانية إيقافه تحفّظيا عن العمل، لإرغامه على الإذعان للإجراءات التأديبيّة إذا كانت إفادته حاسمة في تقدّم البحث، وكشف التّجاوزات، وتحديد المسؤوليّات.
• يوثّق الباحث في عنصر "ظروف إجراء البحث " اعتياص العون، وما قام به لتمكينه من فرصة الدّفاع.
• تضمين أوراق الأسئلة بيانات كافية، وكتابة عبارة "امتنع عن الإجابة" في الخانة المخصّصة لذلك.
• يحرّر رئيس المجلس ملاحظة في محضر الجلسة حول تضمين أسئلة خالية من أجوبتها، ويسأل العون عن ذلك، ويطلب منه تبرير تصرّفه، مع التّنويه إلى أنّ امتناعه عن تقديم الدّفوعات أو عن الإجابة أمام المجلس لا يعطّل الإجراءات التّأديبيّة، ولا يوهن شرعيّتها.
ويكتسي شرط الاطّلاع على الملفّين "الشّخصي والتّأديبي" نفس الأهميّة، ففي صورة امتناع العون عن ممارسة حقّه في الاطّلاع عليهما، فعلى الإدارة إثبات ذلك إمّا بــ:
• إقرار كتابي ممضى ومؤرّخ من المعني بتنازله عن حقّه في الاطّلاع.
• إثبات التّخلّي اعتمادا على ما في الاستدعاء الموجّه إليه من دعوة إلى المبادرة بالاطّلاع على الملفّين، وتسلّم نسخة من الملفّ التّأديبي قبل انعقاد المجلس.
دون هذا التّوثيق يمكن للقاضي الإداري إلغاء القرار التّأديبي لعيب شكلي فيه، ولا يمكن لجهة الإدارة بعد ذلك تدارك الأمر، وتبرير تقصيرها حتّى في الطّورين الاستئنافي والتّعقيبي إن عزمت على خوضهما.