من الأخطاء الشّكليّة التي تقع فيها مجالس التّأديب عدم احترام قاعدة "اطّلاع العون المحال على المجلس على ملفّه التّأديبي"، واحترام هذا الحقّ يثبت بأحد أمرين:
 إقرار كتابي مؤرّخ وممضى من العون المحال على المجلس بالاطّلاع على ملفّه الشّخصي، وتسلّم نسخة من ملفّه التّأديبي.
 إقرار كتابي مؤرّخ وممضى منه بعدم رغبته في الاطّلاع على ملفّه الشّخصي، وتسلّم نسخة ملفّه التّأديبي.
وبغير الصّيغتين المذكورتين تكون الهيئة التّأديبيّة مقترفة خطئا شكليّا يُبطل ما يصدر عنها تاليا من مقترحات
تأديبيّة ، غير أنّ استدعاء العون المتضمّن دعوة له إلى الاتّصال بالإدارة لتمكينه من حقوقه، كاف لإثبات قيام الإدارة بواجبها، وذلك في صورة امتناع العون عن متابعة حقّه في الاطّلاع على ملفّه التّأديبي، وامتناعه أيضا عن الإقرار الكتابي بعدم رغبته في ممارسة حقّه، حتّى لا يكون امتناعه ذريعة لإيقاف التّتبّع الإداري.
أمّا بالنّسبة إلى العون المسجون والمزمع إحالته على مجلس التّأديب فيقوم باستدعائه عدل منفّذ عن طريق إدارة السّجن، ويطلعه على ملفّه التّأديبي، ويسلّمه نسخة منه. كما يمكّنه من الرّدّ على الأسئلة الأخطاء المنسوبة إليه، والتي يحال بموجبها على مجلس التّأديب، كي يضمّنها دفوعاته، كما كفل له القانون إنابة من يدافع عنه أمام المجلس، وعلى العدل المنفّذ إعلامه بذلك، وينصّص عليه في محضر الإعلام. ومن حقوق الدّفاع المكفولة أيضا للعون:
 منحه الوقت الكافي لتقديم دفوعاته في المجلس، وإن اقتضى الأمر تقسيم الجلسة إلى جلستين، أو أكثر صونا لحقّ الدّفاع كاملا.
 تقديم ملحوظات كتابيّة، فإذا كانت مادّتها يسيرة، اطّلع عليها رئيس الجلسة فورا، ثمّ أطلع عليها الأعضاء، وأبدى المجلس رأيه فيها، ووثّقها المقرّر في المحضر، وإذا كانت مادّتها غزيرة، أو تقتضي التّحقّق من سلامتها من كل قادح، فللرّئيس الحقّ في تعليق الجلسة، وضرب موعد جديد للجلسة الثّانية لمنح كلّ الأعضاء فرصة الاطّلاع على الملحوظات الكتابيّة.
 اصطحاب الشّهود.
وقد استقرّ ّفقه القضاء الإداري على ما يلي:
 لا يمكن للموظّف التّمسّك بأنّ الإدارة لم تطلعه على ملفّه الشّخصي، إذا ثبت أنّه كان على علم بتاريخ إحالته على مجلس التّأديب، وكان بإمكانه الاطّلاع على ملفّه الشّخصي .
 لئن كانت الإدارة غير ملزمة باتّباع وسيلة معيّنة لتبليغ قراراتها إلاّ أنّها تتحمّل عبء إثبات حصول الإعلام بقطع النّظر عن وسيلة الإعلام المعتمدة .