كيف تؤمّن الإدارة شرط التّساوي في مجالس التّأديب؟
مجالس التّأديب هي لجان استشاريّة تنظر في مسائل مهنيّة تخصّ الأعوان العموميّين ومن بينها التّأديب، وهي في كل أعمالها مطالبة بأن تكون متناصفة كما هو أصل تسميتها أو متساوية أو متعادلة كما تسمى في نظم تشريعيّة لدول عربية أخرى، ونعني بالتّساوي تكوّنها من 4 أعضاء:
 ممثّلان للإدارة.
 ممثّلان للأعوان العموميّين.
وتواجه المندوبيّات الجهويّة للتّربية صعوبتان:
 عدم وجود لجنة إدارية متناصفة في الجهة تبعا لعدم ترشّح أعوان عمومييّن لها.
 تقاعد أو وفاة أعضاء لجان بصورة يستحيل معها تأمين عضوين في لجنة معيّنة.
للحالتين المذكورتين حلاّن:
• ترحيل الملفّ التّأديبي إلى الإدارة العامّة للموارد البشريّة مع التّوضيحات والوثائق الكافية، لتنظر فيها اللّجنة الإداريّة المتناصفة على مستوى الإدارة المركزيّة.
• عقد المجلس بممثّل وحيد للعون، مع تعهّد المندوبيّة بتضمين ملفّ القضيّة ما يفيد أنّها اجتهدت في استدعاء العضو الثّاني، وأنّها أجّلت الجلسة لتمكينه من فرصة الحضور دون جدوى .
كل اجتهاد آخر خارج ما اقترحنا يمثّل التفافا على الإجراءات القانونيّة، وخطئا شكليّا يبطل بموجبه كل مقترح تأديبي، وكل قرار تأسّس عليه. ولا يمكن تعويض النّقص في لجنة إداريّة متناصفة بدعوة عون أو أكثر من لجنة أدنى من لجنة العون المعني، وإلى هذا خلصت المحكمة الإداريّة: "لا يمكن أن يضمّ مجلس التّأديب في عضويّته من ينتمي إلى رتبة دون رتبة العون المحال عليه" .