يرأس المندوب الجهوي للتّربية، مجلس التّأديب، ويمثّل الإدارة في نفس الوقت، فإذا تعذّر على المندوب رئاسته، يمكنه تكليف إطار إشراف بالمندوبيّة، مع استيفاء المسؤول المعوّض الشّروط التّالية:
أ- تكون خطّته الوظيفيّة "رئيس مصلحة" في الحدّ الأدنى.
ب- يكون الأعلى رتبة من إطارات المندوبيّة، وإذا تساوى مسؤولان أو أكثر في الرّتبة، قدّم لها الأقدم منهما .
ت- لا يكون قابلا للتّجريح، كأن تربطه بالمحال على المجلس قرابة نسب، أو مصاهرة، أو مصالح مادّيّة مشتركة، أو خلافات سابقة، وغير ذلك ممّا يعدّ تجريحا في الحياد والنّزاهة.
ث- لم يشارك في البحث الإداري المتعلّق بالعون المحال على المجلس.
ج- لم يشهد لفائدة العون المحال على المجلس، أو ضدّه في البحث الإداري المتعلّق به.
ح- أن يكون عارفا بالحدّ الأدنى من الإجراءات القانونيّة لتنشيط الجلسة، وتأمين سلامة التّمشّي فيها.
أمّا ممثّل الإدارة الثّاني فتطلب فيه الشّروط السّابقة، والمرتّبة:
أ، دون اعتماد شرط "الأعلى رتبة"، فيكفي أن يكون شاغلا لخطّة وظيفيّة.
ت.
ث.
ج.