تحدّث قانون الوظيفة العموميّة عن:" ...ويجب استدعاء الموظّف كتابيّا وفي أجل أدناه خمسة عشرة يوما قبل اجتماع مجلس التّأديب،" ولتفعيل هذا الشّرط الشّكلي نجد أنفسنا إزاء احتمالات:
1. اعتماد تاريخ تضمين الاستدعاء، وهو تاريخ تضعه الإدارة.
2. اعتماد ختم مكتب البريد، وفيه تاريخ إيداع معادل لتاريخ الإدارة، أو لاحق له.
3. تاريخ تسلّم العون الاستدعاء، وإمضائه المؤرّخ على ذلك.
أ. يكون بتوقيعه على قفا الإشعار بالتّسلّم، ويكون تاريخ الامضاء حاسما.
ب. تسلّم الاستدعاء يدا بيد، ويكون إمضاؤه على التّسلّم حاسما أيضا.
وإذا احتكمنا إلى منطوق النّص القانوني المذكور سابقا، يتبيّن لنا أنّ الاحتمالات الثّلاث محقّقة للمقصد من ذكرها، سواء تحقّق بإجراءات البريد، أو بالحضور إلى مقرّ المندوبيّة لتسلّم الاستدعاء يدا بيد. غير أنّ فقه القضاء الإداري قد رجّح الاحتمال المرقّم ثالثا، وأبطل ما سواه، وحيث: ".... اعتبار أنّ أجل الاستدعاء للمثول أمام مجلس التّأديب يعدّ من الإجراءات الجوهريّة، ويتمّ احتسابه بداية من تاريخ تسلّم العون لذلك الاستدعاء وليس من تاريخ تحريره أو توجيهه للإدارة وعلى أن نيّة المشرّع اتّجهت نحو إكساب الطّابع الإلزامي لأجل الاستدعاء أمام مجلس التّأديب لاندراجه ضمن الضّمانات التّأديبيّة التي تكفل للعون العمومي للدّفاع عن نفسه." .