1- تعريف الخلل البيداغوجي:
نقصد بالتّقصير البيداغوجي كلّ خلل عفوي أو قصدي، عرضيّ أو منتظم يتعلّق بالأداء البيداغوجي لمدرّس ، ولا فرق بين أن يكون المبلّغ وليّا، أو إطارا إداريّا، معرّفا باسمه وبصفته أو إطارا بيداغوجيا مثل:
عدم إكمال المقرّر الدّراسي، أو الخروج عن البرامج الرّسميّة.
عدم اعتماد الأجهزة البيداغوجيّة في الأنشطة التّعلميّة رغم توفّرها.
عدم احترام نسق وتواتر اختبارات المراقبة المستمرّة.
عدم التّقيّد بمواعيد المراقبة المستمرّة إنجازا وإصلاحا.
الإخلال بتراتيب الامتحانات الوطنيّة أو المناظرات المدرسيّة.
إسناد أعداد جزافيّة إلى التّلاميذ دون الاستناد إلى اختبارات فعليّة.
عدم إرجاع أوراق الاختبارات المتعلّقة بالمراقبة المستمرّة.
تقديم اختبارات غير مطابقة للمواصفات، أو متعلّقة بمسائل غير مقرّرة أو غير مقروءة.
ومن المفيد الإشارة إلى أنّ التّقصير يثبت بـتقرير تفقّد بيداغوجي من متفقّد الدّائرة، ويضمّنه وجوبا:
نوع التّقصير.
شواهد ماديّة عنه (من درس أو جهاز بيداغوجي أو ورقة امتحان أو كرّاس نصوص).
وجه تعارضه مع البرامج والمقررات الدّراسيّة وأنماط تقييمها.
بيانا للضّرر الذي لحق المتعلّمين من ذلك.
التّدليل على تعمّد التّقصير من خلال ربطه بإحالة على تكوين في الغرض، أو درس شاهد، أو مذكرة عمل...
2- سبل المعالجة:
يفترض أنّ التّقصير البيداغوجي يعالج بالمرافقة، وببرمجة حلقات تكوين وتأهيل، وتشجيع للمربّين على التّكوّن الذّاتي، وتحفيزهم على ذلك بحوافز شتّى، وبالتّوجيهات العمليّة قبل المرور إلى الزّجر.
3 - زجر الخلل البيداغوجي:
يأذن وزير التّربية أو المندوب بفتح بحث إداري ، ويستند الباحث إلى رأي متفقّد بيداغوجي يعامل على أنّه شاهد في القضيّة، وفي صورة عدم وجود تقرير فإنّ الباحث يطلب من المندوب إطلاع المتفقّد البيداغوجي على النّقائص، ويطلب رأيه فيها لتحديد أمرين:
وجود خطأ مهني.
حجم الخطأ وأثره على المتعلّمين وعلى المؤسّسة وعلى المنظومة التّربويّة.
مسؤوليّة المدرّس المتّهم في حصول الخطأ.
ولا تركن للإدارة إلى تقرير التّفقّد البيداغوجي لتسليط عقوبة على المدرّس، وقد شدّد فقه القضاء الإداري على أنّ حقّ الدّفاع يحترم كلّما عزمت الإدارة على اتّخاذ تأديب منظورها. ومن الضّروري التأكيد على:
وجوب فتح بحث إداري في الغرض قبل اتّخاذ أيّة خطوة تأديبيّة:
o سؤال المدرّس عن التّهمة الموجّهة إليه.
o مواجهته بمضامين تقرير التّفقّد البيداغوجي.
o تلقّي دفوعاته.
وهذه المرحلة من البحث الإداري أساسيّة، لأنّ فقه القضاء الإداري قد أكّد على:
o بطلان عزل أستاذة بسبب فشل تربّصها دون أخذ رأي اللّجنة الإداريّة المتناصفة .
o لا يمكن تأسيس العقوبة التأديبية على مجرد تقرير التّفقد .