من الحالات المتزايدة في مفتتح كلّ سّنة دراسيّة أو بعدها، امتناع مدرّس (ة) عن تسلّم جدول أوقات معدّل واعتماده، ويصرّ على مواصلة العمل بالجدول السّابق له، وبذلك ترتبك الموازنات:
• تلاميذ دون مدرّس.
• مدّرس لا ينجز عملا.
• تعليمات مسؤول إداري غير ملتزم بها.
ويعالج كثير من مديري المدارس الابتدائيّة والإعداديّة والمعاهد هذه الحالات بالتّكتّم، وهذا خطأ تصرّف يؤاخذ عليه المدير، لأنّه فرّط في حقّ التّلاميذ في التّعلّم، وغطّى على غياب أحد منظوريه. ومن البديهي أن ندعو مدير المؤسّسة التّربويّة إلى معالجة الإشكال بالمرافقة أوّلا، ويشرّك فيها:
 الطّرف الاجتماعي.
 جهاز التّفقّد البيداغوجي مرجع النّظر.
إذا أفضت المرافقة إلى إذعان المدرّس، فالملفّ يطوى إداريّا مع تسوية غيابه عن حصص امتنع عن تدريسها، أمّا إذا واصل اعتياصه، فإنّه يزجر كالتّالي:
 يحرّر مدير المؤسّسة التّربويّة تقريرا إلى المندوب في الحالة، ويرفقه بما يثبت قيامه بمرافقات.
 تأذن الإدارة الفرعيّة للموارد البشريّة لمنظوريها بتسوية الغياب دون أجر.
 يحال الغياب غير الشّرعي على الإدارة الفرعيّة للماليّة للتّنفيذ.
 يحال تقرير المدير ومصاحيبه إلى مكتب الشّؤون القانونيّة للشّروع في إجراءات الإحالة على مجلس التّأديب، وفتح بحث إداري فوريّا.
 إذا ثبت للباحث الإداري أنّ تلاميذ يحرمون من الدّراسة بسبب سلوك المدرّس غير القانوني، فإنّه يحرّر فورا "تقريرا أوّليّا"، يذكر في حيثيّاته ما ثبت لديه من تعدّ على حقوق التّلاميذ في الدّراسة.
 يعتمد المندوب التّقرير الأوّلي لتوجيه مذكّرة إيقاف تحفّظي للمدرّس إلى الإدارة العامّة للموارد البشريّة.
ومن المفيد الإشارة إلى ما يلي:
 يمكن أن يتعهّد مندوب حماية الطّفولة تلقاء نفسه، أو بإشعار من أيّة جهة لوجود طفولة مهدّدة .
 لا يوجد تاريخ أقصى يغيّر خلاله المدير موازنات المدرّسين، فهذا الحقّ مفتوح إلى آخر يوم في السّنة الدّراسيّة، لكنّه عند كل تعديل مطالب بأمرين:
o توجيه نسختين معدّلتين، وتامّتي الموجب:
 لإعلام إدارة المرحلة الإعداديّة والتعليم الثّانوي.
 لإعلام المتفقّد المعني.
o تبرير التّعديل تبريرا بيداغوجيّا أو إداريّا كافيا، ولا يكون بسبب ترضية لأحد المدرّسين.