يطلب الباحث الإداري سواء كان متفقّدا إداريّا وماليّا، أو مسؤولا إداريّا شهادات من أعوان ثبت له بالدّليل القاطع أنّهم شهدوا جزءا يسيرا أو كبيرا من أطوار القضيّة المتعهّد بها، وقد جرت العادة أن يطلب الباحث من الشّهود شهادات كتابيّة على انفراد، إمّا في شكل استجواب كتابي، أو في شكل تقرير في جزئيّة يحدّدها الباحث، ويحصل أحيانا أنّ بعض الشّهود يمتنعون عن الإدلاء بشهادة، رغبة منهم في التّغطية على فاعل أو على، أو خوفا على أنفسهم ممّا يمكن أن تسبّبه لهم الشّهادة من إحراجات، بل ومضايقات.
وفي هذا الصّدد نوجّه الباحث إلى:
 التّحلي بمهارات تواصليّة تخوّل له الحصول على المراد لضمان انسيابيّة البحث.
 تقديم ضمانات كافية للشّاهد بأنّ شهادته شخصيّة، وأنّه لا يمكن الوصول إليها إلا محجوبة الهويّة، سواء تمّ طلبها بإذن قضائي، أو عبر مطلب نفاذ، ويعامل الشّاهد معاملة المبلّغ عن الفساد . وإذا أصرّ الشّاهد على الامتناع عن تقديم الشّهادة رغم المرافقة المقدّمة له، فإنّ الباحث يحتكم إلى ضميره:
 فإن تفهّم ضغوطات الشّاهد، ووجدها مقنعة، صرف النّظر عن تتبّعه.
 وإذا اقتنع بأنّه يفعل ذلك تهرّبا من الواجب، فإنّه في هذه الحالة:
• يشير إلى ذلك في تقرير بحثه، في عنصر "ظروف إجراء البحث".
• يوثّق اسم الشّاهد الممتنع عن تقديم الشّهادة في تقريره.
• يدينه في الخلاصة العامّة بتهمة "عدم التّعاون مع الباحث".
وللإدارة في ضوء ذلك، أن تدين الشّاهد بعقوبة من الدّرجة الأولى، لعدم تعاونه مع الباحث، باعتبار أنّ العون محمول على تطبيق التّعليمات من رؤسائه، والباحث مكلّف من رئيس الإدارة أو من الرّئيس المباشر، وبالتّالي فإنّ مخالفة تعليماته هي أيضا مخالفة لتعليمات من كلّفه.