ما نصاب مجالس التّأديب؟
مجالس التّأديب هي لجان إداريّة متناصفة أو متساوية أو متعادلة، تنقلب إلى هيئة تأديبيّة كلّما اقتضى الأمر، وبموجب تقرير موقّع ممّن له حقّ التّأديب، وهو رئيس الإدارة، أو المسؤول السّامي المفوّض في المادّة التّأديبيّة، وبالتّالي فإنّ النّصاب الأصلي هو التّساوي، فيكون مجموع الأعضاء أربعة، فإذا غاب ممثّل العون، أو غاب ممثّل الإدارة فإنّ المجلس بنصاب قانوني (3 أعضاء)، شرط أن يُضمّن ملفّ القضيّة استدعاء العضو الغائب في أجل يسمح له بالاطّلاع على الملفّ التّأديبي ودراسته، كما يوثّق كاتب الجلسة عدد الاستدعاء، وتاريخه ، ونشير إلى التّالي:
 إذا غاب ممثّلا الأعوان، فالنّصاب القانوني مختلّ، وتؤجّل الجلسة إلى أجل أدناه 8 أيّام ، وتعاد دعوة
الأعضاء كتابيّا، وفي الجلسة الثّانية ينعقد المجلس بنصف أعضائه (ممثلا الإدارة فقط)، وتكون الجلسة، وما يصدر عنها من مقترحات شرعيّا، شرط أن تثبت الإدارة قيامها بواجب الاستدعاء إلى الجلسة، وفي أجال كافية.
 إذا ارتقى عضو اللّجة الإدارية المتناصفة المزمع استشارتها في حالة تأديبيّة إلى رتبة أعلى، فإنّه يبقى ممثّلا للأعوان المنتمين إلى الرّتبة التي ترشّح لنيابتها .
 إذا ارتقى العون الذي تقرّرت إحالته على مجلس التّأديب قبل موعد الجلسة، فإنّ اللّجنة الإداريّة المتناصفة التي تنظر في حالته التّأديبيّة هي التّابعة إلى الرّتبة الجديدة .