مجالس التأديب هي لجان إدارية متناصفة أو متساوية أو متعادلة وسميت كذلك لأن عدد ممثلي الإدارة فيها مساو لعدد ممثلي الأعوان العموميين(الفصل عدد 4 من الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29-10-1990، والمتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة)، وهي تنقلب إلى هيئة تأديبية كلما اقتضى الأمر ذلك وبموجب تقرير موقّع ممن له حق إمضائها، وهم رئيس الإدارة السيد وزير التربية أو المسؤول السامي الذي يفوضه وزير التربية،
فإذا غاب أحد ممثلي الأعوان العموميين أو غاب ممثّل الإدارة فإنّ المجلس بنصاب قانوني (3 أعضاء في الجملة) عملا بأحكام الفصل عدد 34 من نفس الأمر.
وإذا غاب ممثلا الأعوان العموميين، فإن النصاب في الحالة قد اختل، وعلى رئيس المجلس تأجيل الجلسة إلى أجل أدناه 8 أيام ويعيد دعوة الأعضاء كتابيا إلى الموعد الجديد، وخلال الجلسة الثانية ينعقد المجلس بنصف أعضائه (ممثلا الإدارة فقط).
إذا لم يكن للعون العمومي المحال على مجلس التأديب أعضاء يمثلون رتبته في القائمة الجهويّة لأعضاء اللجان الإداريّة المتناصفة، فإن من واجب المندوب الجهوي للتربية في هذه الحالة ترحيل الحالة التأديبية إلى الإدارة العامة للموارد البشرية، لتعرضها على اللجنة الاستشارية الوطنيّة.