منتدى أ. عمر الهرهوري
ومضات الاشهار تخترق الموقع، ولا سلطة لي عليها...
منتدى أ. عمر الهرهوري
ومضات الاشهار تخترق الموقع، ولا سلطة لي عليها...
منتدى أ. عمر الهرهوري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى أ. عمر الهرهوري

منتدى مجاني: مراجع ومقاربات تربوية وإدارية...29796019
 
الرئيسيةالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول
سحابة الكلمات الدلالية
التربية مناشير وثائق التلاميذ منحة الساعات عطلة العمل العام البكالوريا مجلس لسنة المدير القيم جدول حسابية المواد المدرسية نموذج مطلب شهادة منشور مذكرة العملة تسليم مهام
نوفمبر 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
اليوميةاليومية
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم
مواضيع مماثلة
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 الأعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث

 

 ما نصاب مجالس التأديب؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عمر هرهوري: مؤسس ومشرف
مدير المنتدى
مدير المنتدى
عمر هرهوري: مؤسس ومشرف


المساهمات : 1873
تاريخ التسجيل : 30/03/2018
العمر : 59

ما نصاب مجالس التأديب؟ Empty
مُساهمةموضوع: ما نصاب مجالس التأديب؟   ما نصاب مجالس التأديب؟ I_icon_minitimeالإثنين سبتمبر 09, 2019 5:08 pm


مجالس التأديب هي لجان إدارية متناصفة أو متساوية أو متعادلة وسميت كذلك لأن عدد ممثلي الإدارة فيها مساو لعدد ممثلي الأعوان العموميين(الفصل عدد 4 من الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29-10-1990، والمتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة)، وهي تنقلب إلى هيئة تأديبية كلما اقتضى الأمر ذلك وبموجب تقرير موقّع ممن له حق إمضائها، وهم رئيس الإدارة السيد وزير التربية أو المسؤول السامي الذي يفوضه وزير التربية،
فإذا غاب أحد ممثلي الأعوان العموميين أو غاب ممثّل الإدارة فإنّ المجلس بنصاب قانوني (3 أعضاء في الجملة) عملا بأحكام الفصل عدد 34 من نفس الأمر.

وإذا غاب ممثلا الأعوان العموميين، فإن النصاب في الحالة قد اختل، وعلى رئيس المجلس تأجيل الجلسة إلى أجل أدناه 8 أيام ويعيد دعوة الأعضاء كتابيا إلى الموعد الجديد، وخلال الجلسة الثانية ينعقد المجلس بنصف أعضائه (ممثلا الإدارة فقط).

إذا لم يكن للعون العمومي المحال على مجلس التأديب أعضاء يمثلون رتبته في القائمة الجهويّة لأعضاء اللجان الإداريّة المتناصفة، فإن من واجب المندوب الجهوي للتربية في هذه الحالة ترحيل الحالة التأديبية إلى الإدارة العامة للموارد البشرية، لتعرضها على اللجنة الاستشارية الوطنيّة.

نبيل مامي يعجبه هذا الموضوع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://evaqual.ahlamontada.com
 
ما نصاب مجالس التأديب؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ما نصاب مجالس التّأديب؟
» هل للقضاء ولاية على قرارات مجالس الاقسام؟
» مجالس الأقسام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى أ. عمر الهرهوري :: أسئلة حول سير العمل بالمندوبية وأجوبتها-
انتقل الى: