نعم.
وذلك في حالة الاخلال البين سواء كان القرار من محكمة عدلية أو من محكمة إدارية، وللقضاء العدلي والاداري ولاية مباشرة على الشأن التربوي في أدق تفاصيله إلا ما استثني بنص، وينظر القضاء في المسائل البيداغوجية من تلقاء نفسه اذا بلغ الى علم النيابة العمومية ما يوجب التدخل، أو تظلم امامه من له الصفة والمصلحة وفي الاجال القانونية لتحريك الدعاوى، وساىر الشروط الشكلية المطلوبة.
أما العبارة المتداولة "المجلس سيد نفسه" فلا تجعل له سيادة مطلقة أو تعلو على القانون.
وفي صورة إصدار القضاء قرارا يمس من شرعية قرارات مجالس الاقسام، بلفظ صريح، أو لدعوة الى اعادة النظر في الموضوع، فإن المندوب الجهوي للتربية يصدر مذكرة الى المؤسسة التربوية المعنية يرخص لها في عقد مجلس قسم استثنائي في الاسبوع الثالث من شهر سبتمبر لمراجعة القرار الطعين.
والاعراض عن القرارات القضائية موجب لمؤاخذة جزاىية وتاديبية.