توجد عديد الضّوابط القانونيّة التي تمثّل حدودا تسيّج عمل الباحث الإداري، ومنها:
• التزام الاذن بمهمّة، أو التّكليف الكتابي الموجّه لمهمّته.
• التزام بإنجاز المهمّة في فضاءات إداريّة، وخلال التّوقيت الإداري.
• التزام بالتّحري مع منظوري وزارة التّربية، والذين لا يزالون نشيطين.
• التزام بجدّيّة الشّكوى، بحيث إذا مضى على حصول مشاكلها أو إخلالاتها فترة زمنيّة تسقط بموجبها أنواع التّتبّع المختلفة، فيصرّح بذلك، ويقترح على من أوكل إليه المهمّة بوقف التّتبّع. وحيث تكون وثائق الأرشيف نشيطة، والإطار العامل في المؤسّسة لا يزال أغلبه مباشرا.
• التزام بعدم انتحال الصّفات في بحثه مثل محاولة البتّ في:
o صحّة وثائق إن كانت أصليّة أو مختلقة.
o سلامة أختام وإمضاءات من الاختلاق.
o معاينة مساكن خاصّة، أو فضاءات غير إداريّة.
o سلامة التّسجيلات المرئيّة والمسموعة، وغيرها، ويعتمدها في بحثه لانتزاع الاعترافات فقط، ولكنّه لا يؤسّس عليها إثباتا، أو نفيا للتّهم لعدم الاختصاص، والموكل بنصّ القانون إلى خبراء عدليّين يخضعون لمأموريّات ورقابة قضائيّتين .