يكلف المندوب الجهوي للتربية مسؤولا او أكثر ببحث قضية من القضايا، عملا بمقتضى الفصل سادسا من الامر عدد 2205 لسنة 2010.
ويمد من تعهدوا بالبحث المندوب بتقرير متضمن لمخرجات واضحة ومؤيد بوثائق وبافادات، وللمندوب في هذه الحالة سلطة تقديرية باقتراح الحفظ لمن ثبتت ادانتهم، او اقتراح تسليط عقوبة ادارية على من أدانهم البحث.
واحيانا يتظلم من تعلقت بهم تهم الى رئيس الادارة فيكلف متفقدا اداريا وماليا للتعهد بالشكوى والنظر في وجاهتها، وهذا من سمات الادارة الرشيدة والشفافة.
وفي هذه الحالة يطلع المتفقد الاداري والمالي على ملف القضية في المندوبية ويحصل على نسخة من كل وثيقة يقدر انها ضرورية في بحثه. كما يمكنه طلب التوضيحات الكافية من كل الاطراف حتى يمد من كلفه بالتحري بصورة واضحة عن القضية. واذا وقف المتفقد على ثغرات او نقائص فانه يتعهد بها وان تطلب الامر اعادة الاطلاع على سجلات والاستماع من جديد الى من يطلب سماعهم، وبالتالي فان البحث الاولي المجرى في المندوبية يمكن اعتماده كاملا، ويمكن اعادة جزء منه، او طرحه كاملا اذا رأى ان ذلك هو الصواب.
ولا يمكن للمتفقد إخضاع المسؤول الاداري للمساءلة الا اذا ثبت له ان الباحث قد تعمد طمس حقائق او حجب شهادات أو التلاعب بمعطيات أو وجه البحث الى جهة التكتم على فاعل او الإصرار على ادانة من ليس مدانا.
اما القصور بما هو افتقاد للخبرة وعدم إلمام بتقنيات البحث في طريقة الاستجواب او تجميع المعطيات او صياغة التقرير فليس حريا بالإدانة، لأن البحث المنجز اجتهاد لا يؤاخذ صاحبه حال كونه مجاهدا لا يخلو اجتهاده من ضعف ومن خطأ