في الامر تفصيل:
1- يفترض أن المدير يشغل السكن الوظيفي حتى تكون متابعته للمؤسسة وفضاءاتها وأنشطتها دائمة.
2- اذا فضل السكن في مسكنه الخاص فانه في هذه الحالة لا تصرف له غرامة السكن، وتنص مذكرة الادارة العامة للبناءات بوزارة التربية على أن السكن الوظيفي يبقى مغلقا، ولا يخول للمدير التنازل عنه لفائدة الغير مهما كانت ضمانات الاخلاء المقدمة من الراغب في شغله بالسكنى.
غير أن مساكن وظيفية عديدة مهجورة قد صارت غير وظيفية بفعل عدم صيانتها وتعرضها لسوء الاستخدام والنهب وغيره، ومنها ما خرج عن الخدمة تماما ولا يخفى أن هذا الوضع يشكل هدرا لمال عام.
ويمكن بصفة استثنائية التنازل عنه للغير بشروط؛
١- التزام كتابي من الشاغل الحديد بسداد معاليم استهلاك الماءوللكهرباء خلال فترة السكن.
٢- الالتزام بالاخلاء عند كل طلب.
٣- أن يكون المترشح للسكنى اطارا متمتعا بحق الاسكان (مدير / عون محتسب/ متفقد بيداغوجي...).
اذا لم يكن المترشح من الاطارات التربوية او الادارية المتمعة بحق الاسكان فإن المندوب الجهوي للتربية يوجه اقتراحا الى ديوان مساكن أعوان التربية قصد تحوز السكن الوظيفي وبالتالي يصبح تسوغه ممكنا وفق اجراءات معلومة.