لا يجوز مطلقا.
يفترض أن المدير يوزع المهام على العملة وعلى الأعوان الإداريين توزيعا متوازنا، ويسلمهم كتابيا جداول أوقات متضمنة لمهامهم بدقة، ثم يقيم أداءهم في ضوء المنجز تقييما موضوعيا ينأى به عن معاني الترصّد والتشفي وتصفية الحسابات، وهي المعاني التي اختصرها فقه القضاء الإداري في عبارة "الانحراف بالسلطة".
وبالتالي فإن العامل أو العون الإداري المخل بواجبه عن قصور أو عن تقصير يرافق أوّلا، ويشرك الطرف الاجتماعي في احتواء حالته، وبعد ذلك يقع المرور إلى الزجر، بإحالة ملفه على المندوب الجهوي للتربية لاتخاذ ما يتعيّن. أمّا الحلول الارتجالية من قبيل تجميد العامل أو العون أو سحيب مهامه منه وإسنادها لغيره فخطأ تصرّف يمكن أن يكون مدخلا لتسليط عقوبات إدارية أو مالية على المدير تبعا لاخلاله بقاعدة العمل المنجز موضوع الفصل 41 من م م ع.