يمنع منعا باتّا على مدير المدرسة الابتدائيّة أن يسند لنفسه بنفسه صفة محتسب عمومي، فيقوم من مناسبة إلى أخرى بفرض رسوم على التلاميذ بحجّة التزود بالورق أو الحبر أو الصّيانة أو غير ذلك من الذّرائع ... وهو في تصرّفه فيها قبضا وصرفا غير خاضع لأيّة رقابة قبليّة (مراقب مصاريف عموميّة) أو رقابة بعديّة (محتسب)، وبالتّالي فإن،ّ تصرّفه ذاك غير قانوني، ويعرّضه للمساءلة والإجراءات التّأديبيّة.
أمّا التّصرّف المالي في رصيد جمعيّة العمل التّنموي، فيقوم به أمين المال وليس رئيس الجمعية (المدير)، وإنّما يقتصر دور المدير على الاشراف على تنفيذ برنامج الهيئة المديرة في القبض والصّرف، وتوقيع الوثائق المثبتة للنفقات، والشّيكات.