عمر هرهوري: مؤسس ومشرف مدير المنتدى
المساهمات : 1873 تاريخ التسجيل : 30/03/2018 العمر : 59
| موضوع: من يوقع القرارات الإدارية بالمندوبية ؟ الإثنين سبتمبر 25, 2023 10:28 am | |
| المندوب الجهوي للتربية هو المخاطب الرسمي والوحيد للمندوبية، وممثّل السيد وزير التربية في جهته عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010، وهو بصفته تلك يكون المخوّل لمباشرة المراسلات الواردة على المندوبية، ويردّ على الجهات المخاطبة. هذه السلطة غير قابلة للتفويض عملا بأحكام [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، والذي جعل لتفويض الإمضاء شروطا أربعة أساسية، وهي:
1- الجهة المفوّضة (بصيغة اسم الفاعل): أ- الوزير. ب- كاتب الدّولة.
2- الجهة المفوّض إليها، وهي: أ- رئيس الديوان. ب-كاتب عام الوزارة. ج-مدير عام. د- مدير. ه-كاهية مدير إدارة مركزية. و- رئيس مصلحة. وزاد الفصل 2 طرفا آخر وهو الأعوان من صنف "أ" و "ب" شرط أن يكونوا قد قضوا سنتين على الأقل في مباشرة المهام موضوع التفويض.
3-القرارات موضوع التفويض: لا تكون القرارات ذات صبغة ترتيبية، وهي التي عرفها أ. توفيق بوعشبة في كتابه "القانون الإداري التونسي" (تضمن قواعد عامة ومجردة تجعلها شبيهة بالأعمال التشريعية...) ص282. لا تكون قرارات تأديبية، وهي قرارات تحتكرها الهياكل المركزية بالوزارة بمقتضى أحكام الفصل 51 من قانون الوظيفة العمومية. 4-نشر قرار التفويض: ينشر التفويض -وجوبا- في الرائد الرسمي. ومن الجدير بالذكر أن تفويض الإمضاء يرتبط باستمرار مباشرة المفوّض والمفوّض إليه مهامهما، فإذا غادر أحدهما وظيفته، زال تفويض الإمضاء، وتطلب الأمر تفويضا جديدا.
ويتضح لنا من هذا العرض أنّ المندوب الجهوي للتربية ليس جهة مخوّلة أصلا لإصدار قرار بالتفويض لمن معه مسؤولين أو أعوان عملا بأحكام الفصل 1 من الأمر-المرجع، وبالتالي فإنّ من يُقدم على تأشير قرار إداري فإنّه يكون "مغتصبا لسلطة" ويكون القرار الممضى منه بلا أثر قانوني وغير مكسب لحقوق، فضلا عن أنّه يسبّب فوضى عارمة بحيث يعسر متابعتها أو تبريرها في صورة الطّعن فيها. أمّا مذكرات العمل التي تخص مصالح المندوبية أو المؤسسات التربوية الراجعة لها بالنّظر، فإنّها تكون موقعة بالأحرف الأولى من المسؤول المنجز لها، ومؤشرة من المندوب الجهوي للتربية الذي يحتكر هذه السلطة، باعتباره المخاطب الرسمي والوحيد للمندوبية بكل مصالحها. | |
|