أولا لا ينبغي التفريق بين الغياب عن ساعة او الغياب مدة يوم عملا باحكام الفصل 93 من م م ع الذي قرر أن يوم العمل لا يتجزأ.
ثانيا: النواب ينجزون عملا بمقتضى عقد وبالتبعة فهم اعوان عموميون متعاقدون  مؤطرة وضعياتهم الادارية في قانون الوظيفة العمومية الفصل 111 ونصه كما يلي:
للأعوان المتعاقدين الحق في:
-عطلة الولادة بنفس التراتيب التي يخضع إليها الموظفون-
عطلة الاستراحة بحساب يومين ونصف عن كل شهر خدمة فعلية-
عطلة الراحة الأسبوعية
-عطلة المرض العادي في حدود شهر عن كل سنة خدمة فعلية.
وبالتالي ليس التعامل مع غياباتهم موضوع اجتهادات فردية أو سلطة تقديرية.
وباعتبار ما سبق فإن تسوية غيابهم الموثق والمؤيد بشهادة طبية وفي الأجل القانوني الذي حدده الفصل الأول من الأمر عدد 191 لسنة 1988 (48ساعة + مطلب كتابي وفق النموذج المتداول + شهادة طبية أو أي مؤيد آخر يعتد به قانونيا مثل الاستدعاء لمواكبة نشاط بيداغوجي، أو استدعاء من مصالح المندوبية).
وتأسيسا على كل ما سبق فإن مصالح المندوبية (الموارد + المالية) تسوي بأجر غياب النائب إذا استوفى الشروط السابقة.
وتحتسب ايام غيابه الشرعي في رصيده من النيابات كما تحتسب في قاىمة الخدمات التي تسلم له،
وتخصم ايام الغياب غير الشرعي من أجره الشهري ومن رصيده في النيابات عملا بنفس القاعدة ولا تحتسب فترة خدمة في قائمة خدماته.