عمر هرهوري: مؤسس ومشرف مدير المنتدى
المساهمات : 1873 تاريخ التسجيل : 30/03/2018 العمر : 59
| موضوع: هل يجوز للمدير إصدار شهادة مدرسية ثانية لطالبها ؟ الأربعاء فبراير 13, 2019 10:37 am | |
| توجد في مطبوعة الشهادة المدرسية المقيّسة ملاحظة بأن الشهادة لا يعطى منها إلا نظير لطالبها، وهذه الملاحظة استنهاضية لا غير، ولا يمكن بحال الحاق الضّرر بطالبي الشهادات المدرسيّة، وتعطيل مصالحهم عملا بتلك الملاحظة، ولكن ننصح المدير ـ قبل تسليم نظير الشهادة المدرسية ـ بمطالبة طالبها سواء كان المعني بالأمر أو وليه إن كان قاصرا بتصريح على الشرف معرف بإمضائه لدى السلط المدنية يشهد فيه بأنّه أضاع أصل الشهادة، ويطلب تمكينه من نظير لها، ويتعهّد بعدم استعمال النسختين في وقت واحد في صورة العثور على الأصل.
في هذه الحالة يحرّر المدير شهادة جديدة ويضيف عبارة (نظير لأصل عدد كذا...)، ويدوّن في الشهادة نفس المضامين المدوّنة في الأصل.
ننصح بعدم نسخ النظير المتبقي من الأصل لأنّه عادة يكون غير واضح. | |
|