عمر هرهوري: مؤسس ومشرف مدير المنتدى
المساهمات : 1873 تاريخ التسجيل : 30/03/2018 العمر : 59
| موضوع: فيم تتمثّل المسؤولية عن عدم ضبط مواظبة الأعوان العموميين ؟ الإثنين أبريل 29, 2019 5:02 pm | |
| ألزم الفصل عدد 41 من مجلة المحاسبة على المتصرّف العمومي صرف الأموال العموميّة إلى مستحقيها بعد إنجازهم أعمالا أو خدمات لفائدة المؤسسات العموميّة، ويعرف هذا الفصل بـ"قاعدة العمل المنجز"، ويعدّ الأجر الشّهري والمنح المصاحبة له مالا عموميّا يدفع لمن أنجز عمله لفائدة المؤسسة العموميّة، وبالتالي فإنّ أي شكل من أشكال التّغطية على غياب الأعوان أو تأخيراتهم، هو خطأ تصرّف فادح، لأنه يفضي إلى صرف أموال لغير مستحقّيها بغير وجه حق، ومن صور ذلك عدم اعتماد بطاقات حضور، أو التّساهل في مسكها ومتابعة ما يسجّل فيها من اخلالات، أو عدم تسوية الغيابات في أجالها بالطّرق القانونية المعمول بها، وقد استقر فقه القضاء الإداري على ما يلي:
- إنّ التّقصیر في ردع ظاھرة تغیّب الأعوان عن العمل ینمّ عن إخلال المتصرّف بواجباته المھنیّة ویفضي إلى تمكین الأعوان المتقاعسین من مرتّبات غیر مشروعة وإلى تحمیل الدّولة أو المشروع العمومي نفقات بدون موجب.
یطالب الموظّفون مھما كانت رتبتھم وكذلك العملة والأعوان الوقتیّون بإمضاء بطاقة للحضور أمام أسمائھم عند بدایة ونھایة كلّ حصّة عمل وتكون ھذه البطاقة معدّة طبقا لأنموذج وھي صالحة لحصّة واحدة بالنّسبة لیوم عمل وتوضع تحت مسؤولیّة المدیر العام أو المدیر أو عند الاقتضاء رئیس الخلیّة الذي یرجع إلیه العون بالنّظر.
| |
|