ـ كيف يضبط مدير المؤسّسة مواظبة الأعوان العموميّين والأعوان العرضيّين خلال أيّام العمل الرّسميّة؟
إنّ ضبط مواظبة الأعوان العموميّين مسألة على درجة بالغة من الأهميّة والخطورة في نفس الوقت للاعتبارات التالية:
1 ـ تجسيد قاعدة العمل المنجز التي يقوم على أساسها الانفاق العام، وبالتّالي فإنّ التّساهل في توثيق الحضور مثل التّغطية على الغياب، كلاهما خرق للفصل 41 من مجلة المحاسبة العموميّة، ويعرّض مرتكبه إلى المساءلة الإداريّة، والإحالة على المحكمة الماليّة (دائرة الزّجر المالي) التي تسلّط غرامات على الأعوان العموميّين الذين يثبت تواطؤهم في تأجير من لا يجوز قانونا تأجيرهم.
2 ـ في حالة اتّهام العون العمومي المتغيّب في إحدى الجرائم وتحصّن بالحضور في مدّة العمل المناسب لتوقيت حصول الجريمة، فإنّ المدير المتساهل في ضبط المواظبة وتوثيقها، يصبح شريكا في ارتكاب الجريمة، ويعرض نفسه للعقوبات الجزائية.
3 ـ التّساهل في ضبط المواضبة حيف في حق أعوان مثابرين، يتقاضون نفس الأجر ونفس المنح والمكافآت مع من ينفق توقيت العمل في مصالح خاصّة.
وسائل اثبات المواظبة:
* تمكين كل الأعوان العموميّين ـ بما في ذلك إطار الإشراف ـ بجدول أوقات بنصاب قانوني، ويتضمّن التّنصيصات الوجوبيّة التالية:
ـ اسم العون ولقبه.
ـ معرّفه الوحيد.
ـ رتبته.
ـ توقيته اليومي.
ـ عدد ساعات المل المطالب بها.
ـ عدد ساعات العمل القائم بها.
ـ تاريخ الشّروع في العمل بالجدول.
ـ إمضاء المدير وختمه.
ـ إمضاء العون العمومي، وتاريخ تسلّمه الجدول.
تودع نسخة من الجدول الممضى في الملف الإداري للعون، ويتجدّد في كل سنة، وإن قضّى العون في المؤسّسة سنوات يمارس نفس المهام، وبنفس التّوزيع.
* بطاقة حضور يوميّة للعملة، وأخرى للأعوان العرضيّين.
* بطاقة حضور للأعوان الإداريّين ولتقنيي المخابر (في الاعدادي والثّانوي).
* دفتر الجناح أو دفتر العمل اليومي للقيّمين.
* كرّاس النّصوص ودفتر المنادة للمدرّسين.
تنزّل الغيابات يوميّا في التقرير اليومي للقسم الخارجي بالنّسبة إلى المدارس الاعداديّة والمعاهد.
تحال نسخة من التّقرير اليومي إلى مكتب الضّبط لمتابعة تسوية الأعوان العموميّيتن لغياباتهم.
ملاحظات:
* يفترض أن العون العمومي يتقدّم بمطلب عطلة كتابي (وفق النموذج المقيّس المعتمد ) قبل تمتّعه برخصة الغياب مهما كان سببها، ولكن ولظروف قاهرة يمكنه التغيّب ثم تسوية غيابه في مدى 24 من تاريخ الانقطاع عن المباشرة، ويرفقه بالمؤيّدات المتوفّرة (استدعاء، شهادة طبيّة...).
* يقوم المدير ـ أو تحت مسؤوليّته المباشرة ـ بتوثيق مطلب العطلة في سجل الوارد المودع في مكتب الضّبط، ويضمّنه ـ وجوبا ـ عدد ورود وتاريخ ورود، ويوجّه المطالب إلى المندوبيّة أوّلا بأوّل، ويحتفظ بجدول توجيه الوثائق وبنسخة من المطالب ومصاحيبها للرّجوع إليها عند كلّ اقتضاء.
* يمنع منعا باتّا تعويض ساعات الغياب قبل الغياب أو بعده.
* يوم العمل لا يتجزّأ فالتّاخير كالغياب لساعة أو ساعات يسوّى بخصم أجر يوم العمل الواقع فيه الغياب الجزئي.