الأعوان العرضيون يمختلف أنواعهم (حضائر، آلية، برنامج إضافي...) ليسوا من منتسبي وزارة التربية وإن كانوا يحضرون إلى مؤسّساتها للقيام بأعمال مختلفة، ويتسم وضعهم بكثير من الخصوصيّة والهشاشة والحساسيّة أيضا، وقد صدرت بعض المذكّرات عن وزارة التربية محدّد لنوعيّة المهام التي يمنع تكليفهم بها، وإذا تتبّعنا تلك المهام التي لا يكلفون بها نجد في نهايتها أنّهم لا يكلفون إلا بمهام العملة (التنظيف، الحراسة، الصيانة...) رغم أنّ منهم من هم من حملة الشّهائد العليا، وعليه نقترح ما يلي:
1 ـ التّعامل معهم بكثير من الحكمة والمرونة لاحتوائهم إداريا والاستفادة من حضورهم، وثانيا لأنّهم لا يخضعون تأديبيا إلى قانون الوظيفة العموميّة.
1 ـ دعوتهم إلى الامضاء على حضورهم.
2 ـ ليس لهم الحق في العطل المخولة للأعوان العموميين (عطل المرض، عطل الاستراحة السنويّة، عطل الولادة، العطل الاستثنائية...) عدا عطلة الاستراحة الأسبوعيّة، بما يعني أن كل غياب يسجّل عليهم، ويقع إعلام السّلط المحلية والجهويّة به شهريا عبر وثيقة التّأجير الخاصّة بهم.
3 ـ لا يمكّنون من شهادة عمل، وفي صورة تقدّمهم بطلب للحصول عليها، يحوّلون إلى السيّد معتمد المكان الرّاجعين بالنّظر إليه ترابيا.
4 ـ لا يشملهم حق الانتفاع بإكساء العملة وبالمستلزمات المدرسية المقرّرة لأبناء عملة التربية.
5 ـ لا ينتفعون بوصولات الأكل إذا كانوا ينجزون عملهم في مقرات المندوبيّات.
6 ـ يكلّفون بنفس توقيت السّلك الذي يقدّمون الخدمة في صلبه (عملة = 48 ساعة / إدارة = 39 ساعة، تأطير = 36 ساعة...).
7 ـ لا تتمتع العاملات الوالدات حديثا بساعة رضاعة قياسا على الحق المتاح للمنتسبات إلى الوظيفة العموميّة، ونحن ننصح ببعض المرونة في هذا الموضوع بالذّات.
توصية:
في صورة تكرّر اخلالهم بواجباتهم أو قيامهم بتصرّفات تسيء إلى سمعة الوظيف يوجّه المدير مذكّرة إلى السيّد معتمد المكان للمتابعة باعتبارعم المسؤول المباشر لهم، ويقع توجيه نفس المذكرة إلى السيد المندوب الجهوي للتربية للاعلام باعتبار أن الحادث المسجّل قد حصل في مؤسسّة تحت إشرافه.