حدّدت مجلّة الالتزامات والعقود التونسيّة تعريفات وضوابط للأجال القانونيّة وكيفيّة احتسابها، ومنها:

   الفصل 140: "يوم ابتداء مدّة الأجل لا يكون معدودا منه، وإن قدّر بالأيّام فإنّه يتمّ بتمام اليوم الأخير منه".
   الفصل 141 :"... الأسبوع سبعة أيّام كاملة، والشّهر ثلاثين يوما كاملة، والسنة ثلاثمائة وخمسة وستون يوما كاملة".
   الفصل 142 :"غرة الشهر هي أول يوم منه، ومنتصفه اليوم الخامس عشر منه، وآخره اليوم الأخير منه".
   الفصل 143:"إذا وافق حلول الأجل يوم عيد رسمي اعتبر مكانه اليوم الذي يليه مما ليس بعيد".