تضمّن الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرّخ في 9-6-1972، والمتعلّق بضبط نظام إسكان الموظّفين المدنيّين التّابعين للدّولة تحديدا للمنتفعين بالسّكن الوظيفي، وفي صورة عدم توفير الدّولة السّكن للمنتفع، تدفع له غرامة ماليّة، وفي قطاع التّربية هم:
كاتب عام وزارة.
مدير عام.
مدير إدارة مركزية.
عميد كليّة.
متفقّد جهوي للتّعليم من الدّرجة الأولى.
مدير معهد.
ناظر.
قيّم عام للمبيت.
مقتصد لمعهد.
ممرض للمبيت .
أضاف الأمر عدد 1356 لسنة 1998 المؤرخ في 30-6-1998:
مدير مدرسة إعدادية.
ناظر.
أضاف الأمر عدد 2353 لسنة 2001 المؤرخ في 2-10-2001:
متفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية
متفقد عام للتربية
متفقد أول للحياة المدرسية
متفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية
متفقد أول للمدارس الابتدائية
متفقد المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية
متفقد المدارس الابتدائية
قائمة الخطط المخوّل لأصحابها الانتفاع بامتياز السّكن الوظيفي تمّ إدراجها على وجه التّحديد بالنّصوص المنظّمة للمجال وبالتّالي فإنّ إسناد هذا الامتياز لفائدة بعض الأعوان من غير المستحقّين لهذا الامتياز يعدّ خطأ تصرّف.
* المرجع: القرار عدد 94 المؤرّخ في 18 – 3 – 1994 / دليل المتصرّف العمومي لاجتناب أخطاء التّصرّف الإداري / ص 62 .