المعمول به حاليا في حالة اعتداء تلميذ على المدير لفظيا او ماديا، ان يتولى القيم العام تحرير تقرير في الغرض بدلا عن المدير حتى لا يفقد الاخير عضوية ورئاسة مجلس التربية. ذلك ان نظام التاديب المدرسي93/91 اوجب انسحابا ظرفيا لكل عضو يتقدم بتقرير احالة. والحقيقة ان في هذا الحل تحايلا فاضحا على الاجراءات والتراتيب. لانه في الحقيقة سيكون التلميذ خصما للمدير الذي سيتغل موقعه وسيحاول التاثير على بقية الاعضاء باعتباره الطرف المعتدى عليه. وحرصا على سلامة الاجراءات، فان المدير يتقدم بتقريره للمندوب الجهوي الذي يرجع التقرير الى اعضاء مجلس التربية مع تعيين احد المديرين في مؤسسة مجاورة كرئيس للجلسة. وهل الاذن باستجواب التلميذ و بايقافه عن الدروس لرئيس مجلس التربية الاصلي ام الظرفي؟ هذا امر فيه نظر. لانه قد يكون اذن المدير الاصلي مشوبا بالمحاباة باعتبار ان القيم العام هو من انظار المدير الاصلي وبامكانه الدفع في اتجاه توريط التلميذ المذنب. وخلاصة القول، اذا كان المدير خصما لاحد التلاميذ فانه يفقد ظرفيا عضويته لمجلس التربية كما يفقد رئاسته له. ويبقى حق المدير قائما في رفع قضية جزائية ضد المعتدي.