من الآليّات الإداريّة في تسيير المدارس الابتدائيّة والإعداديّة والمعاهد، تشريك اللّجان الاستشاريّة في المهامّ المسندة لها بنصّ القانون، ومن خلال متابعتنا للوضع الإداري في المؤسّسات التّربويّة، لاحظنا تغييبا شبه كامل لهذه الآليّة، وغفلة من المديرين عنها، وهذا الوضع المستجدّ لا يخلو من محاذير، فهو يمثّل:
أ‌. تحييدا غير مبرّر لهيئة استشاريّة.
ب‌. تجميدا لآليّة قانونيّة.
ت‌. توجّها نحو التّسيير بشكل فردي لا يضمن مناخا سليما للعمل.
ث‌. مسبّبا لتذمّر متزايد في مواضيع الأعداد التّقييميّة السّنويّة، والأعداد الخاصّة بمنحة الإنتاج، وإكساء العملة وأعوان الاستقبال.
ج‌. تصديرا لكل الاشكاليّات المتعلّقة بانضباط الأعوان العموميّين خاصّة، إلى المندوبيّة الجهويّة للتّربية، في حين أنّ مسؤوليّة المدير أن يدير، بدل أن يقتصر دوره على إرسال البريد الإداري بتقارير وشكاوى وغيرها.
وعليه، نذكّر بما يلي:
 يمكن بعث لجان استشاريّة محليّة لسلك من الأسلاك، طبق الإجراءات المعمول بها، كفتح باب التّرشّح لها، وضبط قائمة المترشّحين، وقائمة النّاخبين، وهم المباشرون دون سواهم، بحيث لا يكون النّاخبون أعوانا عموميّين في حالة عدم مباشرة، أو في عطلة مرض طويل الأمد، أو في عطلة بعث مؤسّسة، أو عطلة مبدع...
 دعوة المندوب الجهوي للتّربية، أو كاتب عام المندوبيّة، إلى توجيه مذكّرة في مفتتح كلّ سنة دراسيّة أو إداريّة، إلى مديري المؤسّسات لتجديد اللّجان الاستشاريّة، ومدّ مصالح المندوبيّة بها، وتفعل أدوارها.
 دعوة مديري المدارس الإعداديّة والمعاهد إلى المسارعة بتشكيل اللّجان الاستشاريّة، وتفعيل دورها، التزاما بالقانون من جهة، وتمثّلا للتّسيير التّشاوري - التّشاركي من جهة أخرى.
1 - تعريف اللّجان الاستشاريّة:
تساهم اللّجان الاستشاريّة في تنقية أجواء العمل، والتّقريب بين وجهة نظر المسيّر الإداري ومنظوريه، وتأطير منظوريها، وحلّ الإشكاليّات التي تخصّهم بالطّرق التّواصليّة أوّلا، وهي بحكم طبيعتها الاستشاريّة لا تصدر قرارات إداريّة أو تأديبيّة، وإنّما ترفع مقترحات في القضايا التي تعرض عليها من قبيل رئيس المؤسّسة، وهي لجان متعادلة أو متساوية بين ممثّلي الإدارة وممثّلي الأعوان العموميّين المنتمين إلى الأسلاك التّالية:
 العملة.
 الإداريّون.
 القيّمون.
ممثلا الإدارة هما :
 مدير المؤسّسة / رئيسا.
 النّاظر أو القيّم العام / عضوا.
ممثّلا الأعوان العموميّين:
 ممثّل عن النّقابة الجهويّة تعيّنه النّقابة المختصّة.
 ممثّل منتخب عن زملائه (معادل له في الرّتبة).
2-  مشمولات اللّجان الاستشاريّة:
تبدي اللّجان رأيها في:
 إسناد الأعداد الخاصّة بمنحة الإنتاج.
 إسناد الأعداد السّنوية.
 القضايا التي تتعلّق بسلوك العون العمومي.
 إكساء العملة وأعوان الاستقبالما خطأ التّصرّف؟
3- المقترحات التّأديبيّة:
عند نظر اللّجان في مشاكل سلوكيّة أو أخطاء مهنيّة للأعوان العموميّين، فإنّها تدوّن مقترحاتها في وثيقة ممضاة ومؤشّرة من الأعضاء الحاضرين، وتحصرها في:
أ‌. اقتراح إسناد عقوبة من الدّرجة الأولى، وتصدرها السّلطة الإداريّة المخوّلة في المادّة التّأديبيّة.
ب‌. اقتراح إسناد عقوبة من الدّرجة 2: يحال العون العمومي على مجلس التّأديب بعد استيفاء كلّ الإجراءات الشّكليّة الضّامنة لحقّ الدّفاع.