[h2]اللّجان الإداريّة المتناصفة ، وتسمّى أيضا اللّجان المتساوية، أو اللّجان المتعادلة، هي لجان استشاريّة تقدم للادارة مقترحات وليس من صلاحياتها اصدار قرارات...
وسمّيت كذلك بسبب تساوي عدد ممثّلي الإدارة، وممثّلي الأعوان العموميّين لسلك من الأسلاك فيها ، وقاعدة التّناصف أو التّعادل أو التّساوي العددي شرط من شروط صحّة تركيبتها وانعقادها، وشرعيّة ما يصدر عنها من آراء ومقترحات، وما يبنى على تلك المقترحات من قرارات إداريّة، وهي ذات مهامّ متعدّدة، من بينها التّأديب.
ولسلامة شرط التّساوي فإنّ مقرّر الجلسة الذي تعيّنه الإدارة ، يلتزم الحياد، فلا يتدخّل في سير الجلسة، وفي المداولات، ولا يبدي رأيه في القضيّة، أو في الملفات الادارية مرجع نظرها الاستشاري، لأنّ مهمّته تسجيل ما يدور في الجلسة بأمانة. وقد صدر الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرّخ في 29-10-1990، وتضمّنت فصوله تعريفا باللّجان الإداريّة المتناصفة، وتركيبتها، ومشمولاتها، وإجراءاتها...
وتتكوّن اللّجنة الإداريّة المتناصفة من عضوين قارّين، ونائبين، وتدوم النّيابة في اللّجان الإداريّة المتناصفة 3 سنوات ، ويقع تمديدها إذا اقتضت المصلحة ذلك، ويكون التّمديد بقرار من وزير التّربية ، على أن لا يتجاوز التّمديد ستّة أشهر. ويجري انتخاب ممثّلي الأعوان سرّيّا، بواسطة ظروف حاوية لأوراق فيها قائمة المترشّحين.
وتقوم الإدارة بدعوة الأعضاء القارّين إلى مختلف الجلسات كتابيا وفي اجال معقولة، وفي صورة تعذّر ذلك، يمكن دعوة العضو النّائب لسد الشغور، إلى حين تجديد اللّجان، وطنيّا أو جهويّا، أو محلّيا ، وفي هذه الحالة ينبغي تبرير استدعاء العضو النّائب بدلا من العضو القار في محضر الجلسة.
تجتمع اللّجنة الإداريّة المتناصفة بإحدى صيغتين:
 استدعاء كتابي من الرّئيس، يتضمّن جدول الأعمال.
 طلب كتابي من 3 أرباع الأعضاء.
- مشمولات اللّجان الإداريّة المتناصفة:
تبدي اللّجان رأيها في :
 التّرسيم.
 إسناد الأعداد الخاصّة بمنحة الإنتاج.
 اسناد الاعداد السّنوية.
 التّرقية.
 النّقلة الوجوبيّة التّأديبيّة مع تغيير الإقامة.
 القضايا التي تتعلّق بتأديب العون العمومي.
 الإحالة الوجوبيّة على عدم المباشرة.
 رفض الاستقالة.
 القصور المهني.

* يترأّس اللّجان الإداريّة المتناصفة رئيس المؤسّسة، وفي حالة التّعذّر، يكلّف برئاستها إطار إشراف، ويكون الأعلى رتبة بين نظرائه، والأقدم في الرّتبة في صورة وجود أكثر من إطار في رتبة واحدة .كما صدرت قرارات عن المحكمة الإداريّة حول قضايا تعلّقت باللّجان الإداريّة المتناصفة، ومنها:
 "لا تكون مداولات اللّجان الإداريّة قانونيّة إلا إذا احترمت قواعد تركيب هذه اللّجان وسيرها".
 الاختلاف بين موقف نائبي الإدارة وموقف نائبي الأعوان لا يعتبر صعوبة من شأنها أن تعيق سير أعمال اللّجنة الإداريّة المتناصفة .

يقع استدعاء أعضاء اللّجنة الإداريّة المتناصفة كتابيّا إلى الاجتماعات الدّوريّة أو الطّارئة، وتوثّق وقائع اللّقاءات في محاضر كتابيّة للرّجوع إليها عند كل اقتضاء.
يمكن للعون العمومي الطعن لدى هياكل وزارة التربية أو أمام المحكمة الادارية ذات الاختصاص الترابي في القرارات الادارية التي تتخذها الادارة باستقلال عن استشارة اللجان الادارية المتناصفة فيما ينبغي استشارتها فيه./h3]