اللجان اللجان الإدارية المتناصفة، وتسمّى أيضا المتساوية أو المتعادلة بسبب تساوي عدد ممثّلي الإدارة والأعوان العموميين لسلك من الأسلاك فيها، وقاعدة التناصف أو التعادل أو التساوي العددي شرط من شروط صحّة انعقادها، وشرعيّة ما يصدر عنها من مقترحات، وما يبنى على تلك المقترحات من قرارات إداريّة، ولسلامة شرط التساوي فإنّ مقرّر الجلسة الذي تعيّنه يلتزم الحياد، فلا يتدخّل في المداولات، ولا يبدي رأيه بأي شكل من الأشكال، لأنّ مهمّته تسجيل ما يدور في الجلسة بأمانة.
صدر الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29-10-1990، وتضمّنت فصوله تعريفا للجان الإدارية المتناصفة، ومشمولاتها، واجراءتها...
كما صدرت قرارات للمحكمة الإدارية حول قضايا تعلقت باللجان ومنها:
لا تكون مداولات اللجان الإدارية قانونيّة إلا إذا احترمت قواعد تركيب هذه اللجان وسيرها.
القرار 78/ـ عدد القضيّة 28/ ص 104 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983
الاختلاف بين موقف نائبي الإدارة وموقف نائبي الأعوان لا يعتبر صعوبة من شأنها أن تعيق سير أعمال اللجنة الإدارية المتناصفة.
القرار 81/ـ عدد القضيّة 40 / ص 104 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 )
المساهمة بدون صفة في مفاوضات اللجنة الاستشاريّة المنعقدة في المادّة التأديبية تجعل رأي اللّجنة غير شرعي.