منتدى أ. عمر الهرهوري
ومضات الاشهار تخترق الموقع، ولا سلطة لي عليها...
منتدى أ. عمر الهرهوري
ومضات الاشهار تخترق الموقع، ولا سلطة لي عليها...
منتدى أ. عمر الهرهوري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى أ. عمر الهرهوري

منتدى مجاني: مراجع ومقاربات تربوية وإدارية...29796019
 
الرئيسيةالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول
سحابة الكلمات الدلالية
وثائق مناشير القيم المدير شهادة مذكرة التلاميذ لسنة المواد البكالوريا نموذج العملة تسليم مجلس الساعات منحة عطلة منشور العام التربية جدول مهام العمل مطلب المدرسية حسابية
نوفمبر 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
اليوميةاليومية
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم
مواضيع مماثلة
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 الأعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث

 

 كيف تجرى المراقبة الادارية على الأعوان العموميين ؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عمر هرهوري: مؤسس ومشرف
مدير المنتدى
مدير المنتدى
عمر هرهوري: مؤسس ومشرف


المساهمات : 1873
تاريخ التسجيل : 30/03/2018
العمر : 59

كيف تجرى المراقبة الادارية على الأعوان العموميين ؟ Empty
مُساهمةموضوع: كيف تجرى المراقبة الادارية على الأعوان العموميين ؟   كيف تجرى المراقبة الادارية على الأعوان العموميين ؟ I_icon_minitimeالإثنين سبتمبر 09, 2019 8:44 am

الموضوع : حول إجراءات المراقبة الإداريّة على الأعوان العموميين والعملة
المرجع:
القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12-12-1983.
الأمر عدد 191 لسنة 1988 المؤرّخ في 11 فيفري1988.
وبعد،
فإنّ المراقبة الإداريّة إجراء من شأنه أن يحدّ من العشوائيّة في غياب الأعوان العموميّين، ويضمن حسن سير المؤسّسات التّربويّة، لذا وعملا بمقتضيات المرجعين القانونيين المذكورين، فإنّه يتوجّب إجراؤها على كل منتفع بعطلة مرض عادي تشكّ الإدارة في أنّه لا يستغلّها في التّـداوي، ويصبح إجراء المراقبة الإداريّة آليا متى بلغ مجموع عطل المرض العـادي 15 يومـا في السّنة (تحسب 365 يوما من تاريخ التّمتّع بآخر عطلة مرض عادي، باستثناء الأعوان الذين يتميزون بجدّيتهم وانضباطهم، والذين يمكن إعفاؤهم من هذه المراقبة)، ولا تجرى المراقبة الإدارية على من أدلى للإدارة بشهادة إيواء في مستشفى عمومي، أو في مصحّة خاصّة، ومن المفيد التذكير بما استقر عليه فقه القضاء الإداري في هذا الباب، ومنه:

  • دحض الشهادة الطبية المجيزة لرخصة المرض لا يكون إلا بواسطة مراقبة طبية.
  • لا تكفي الشكوك التي تحوم حول صحّة الموظّف المتمتّع بعطلة مرض لتمكين الإدارة من خصم الأجرةالمقابلة لأيام المرض، بل يجب على الإدارة أن تقوم برقابة طبية حتى تتحقق من قدرة العون على مباشرة وظيفته.
  • عدم وجود الموظف بمحل سكناه أثناء عطلة المرض العادي لا يشكل قرينة قاطعة على تمارضه.
  • مشاهدة عون أثناء رخصة مرض عادي بالطريق لا يحل محل المراقبة الإدارية، التي يتعين القيام بها بمحل العون المسترخص.
  • يتعين على الإدارة أن تقوم بالمراقبة الطبيّة خلال الأيام الأولى لعطلة المرض العادي.
    * يكلف رئيس المؤسسة إطار إشراف، ومعه عون إدارة أو قيم أو عامل بزيارة العون العمومي أو العامل المتقدّم بمطلب عطلة في ضوء تكليف كتابي مفصّل ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).
    عند أنجاز المهمة يوافي المكلفان بالمراقبة الادارية المدير بتقرير في ما تم إنجاز ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])


jannet يعجبه هذا الموضوع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://evaqual.ahlamontada.com
 
كيف تجرى المراقبة الادارية على الأعوان العموميين ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مواظبة الأعوان العموميين
» متابعة مواظبة الأعوان العموميين
» كيف تفعل بطاقة حضور الأعوان العموميين؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى أ. عمر الهرهوري :: أسئلة حول سير العمل بالمندوبية وأجوبتها-
انتقل الى: