النّقل القانونية هي التي:
أ ـ تكون بطلب من العون العمومي بعد استيفائه شروطا قانونية مثل الترسيم والأقدمية في الممركز.
ب ـ لأسباب تأديبية وبعد عرض الأمر على اللجان الاستشارية ذات الاختصاص.
ج لضرورة العمل القابلة للتبرير، وهذا الحق الذي أسنده المشرّع إلى رئيس الإدارة لتحقيق التوزان في الموارد البشرية، وإحكام التصرف فيها، وحسن توزيعها على المرافق العمومية ومواقع العمل، غير أن رئيس المؤسسة مدعو إلى أن يبذل وسعا في تنزيه قرارات النقل "لضرورة العمل" عن أي معاني التعسّف أو التشفّي أو التّنكيل أو العقوبة المبطنة.
ولن تتحقق مصداقية قرار النقلة إلا بــاستيفاء الشروط التالية:
ـ تشريك الطرف الاجتماعي في العملية.
- إقناع العون المزمع تغيير موقع عمله بالحاجة إليه في الموقع الجديد.
ومما استقر عليه فقه القضاء الإداري:
النقلة التي تخفي عقوبة تأديبية للتفصّي من سلوك الإجراءات التأديبية المألوفة مآلها الإلغاء.
القرار 81 عدد القضيّة 277. / ص 113 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة )
يمكن للإدارة أن تنقل أعوانها من أجل المصلحة العامّة.
القرار 83/11/23 عدد القضيّة 699. / ص 113 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة )