منتدى أ. عمر الهرهوري
ومضات الاشهار تخترق الموقع، ولا سلطة لي عليها...
منتدى أ. عمر الهرهوري
ومضات الاشهار تخترق الموقع، ولا سلطة لي عليها...
منتدى أ. عمر الهرهوري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى أ. عمر الهرهوري

منتدى مجاني: مراجع واستشارات تربوية وإدارية... 29.796.019
 
الرئيسيةالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول
سحابة الكلمات الدلالية
مناشير وثائق المدرسية نموذج تسليم التأديب العمل مجلس المدير منشور البكالوريا حسابية منحة لسنة عطلة التربية الساعات مذكرة جدول المواد العام مطلب العملة مهام القيم التلاميذ
مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
اليوميةاليومية
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
عمر هرهوري: مؤسس ومشرف
ما تعريف العقوبات الإداريّة؟ Vote_rcapما تعريف العقوبات الإداريّة؟ Voting_barما تعريف العقوبات الإداريّة؟ Vote_lcap 
مواضيع مماثلة
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 الأعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث

 

 ما تعريف العقوبات الإداريّة؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عمر هرهوري: مؤسس ومشرف
مدير المنتدى
مدير المنتدى
عمر هرهوري: مؤسس ومشرف


المساهمات : 1750
تاريخ التسجيل : 30/03/2018
العمر : 58

ما تعريف العقوبات الإداريّة؟ Empty
مُساهمةموضوع: ما تعريف العقوبات الإداريّة؟   ما تعريف العقوبات الإداريّة؟ I_icon_minitimeالأربعاء مارس 17, 2021 5:38 am


تختلف العقوبات الإداريّة حسب صفة العون، وهي كالتّالي:
1. بالنّسبة إلى الأعوان المتربّصين والمرسّمين:
 عقوبات من الدّرجة الأولى :
• إنذار.
• توبيخ.
فيها شرطان هما:
• ثبوت ارتكاب ما يوجب التّأديب.
• تمكين العون من فرصة الدّفاع عن نفسه، وذلك باستجوابه في ما ينسب إليه، وقد جاء في قضاء المحكمة الإداريّة: "لم يلزم المشرّع الإدارة عند اعتزامها تسليط عقوبة من الدّرجة الأولى سوى باستجواب
العون المؤاخذ حتّى يتمكّن من التّعرّف على المآخذ المنسوبة إليه ومن الدّفاع عن نفسه" .
 عقوبات من الدّرجة الثّانية :
• تأخير في التّدرج لمدّة تتراوح بين 3 أشهر وسنة على أقصى تقدير.
• النّقلة الوجوبيّة مع تغيير الإقامة.
• الرّفت المؤقّت لمدّة أقصاها ستّة أشهر مع الحرمان من المرتّب.
• العزل بدون توقيف الحقّ في جراية التّقاعد.
لا تسند العقوبات من الدّرجة الثّانية إلا بعد استشارة مجلس التّأديب .
2- بالنّسبة إلى الأعوان الوقتيّين :
 إنذار.
 توبيخ.
 التّوقيف عن العمل مع الحرمان من الأجر ولمدّة لا تتجاوز شهرا واحدا.
 العزل.
تسند العقوبات دون استشارة مجلس التّأديب مع تأمين مسألتين أساسيّتين:
• ثبوت ارتكاب ما يوجب التّأديب.
• تمكين العون من فرصة الدّفاع عن نفسه .
3- بالنّسبة إلى الأعوان المتعاقدين :
 الإنذار.
 التّوبيخ.
 فسخ العقد بدون سابق إعلام.
ونؤكّد على ما يلي:
• ثبوت ارتكاب ما يوجب التّأديب.
• تمكين العون من فرصة الدّفاع عن نفسه .
• تسند العقوبات دون استشارة المجلس، لعدم وجود لجان استشاريّة لأعوان وقتيّين أو متعاقدين.


_________________
*

الومضات الإشهارية لست من يبثها، ولا قدرة لي على تحييدها، فعذرا لكل الأعضاء والزوار..

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://evaqual.ahlamontada.com
 
ما تعريف العقوبات الإداريّة؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ما هي إجراءات محو أثر العقوبات الإداريّة؟
» متى يمحى أثر العقوبات الإداريّة؟
» ما تعريف اللّجان الإداريّة المتناصفة؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى أ. عمر الهرهوري :: التأديب الإداري في مندوبية جهوية للتربية-
انتقل الى: