تختلف العقوبات الإداريّة حسب صفة العون، وهي كالتّالي:
1. بالنّسبة إلى الأعوان المتربّصين والمرسّمين:
 عقوبات من الدّرجة الأولى :
• إنذار.
• توبيخ.
فيها شرطان هما:
• ثبوت ارتكاب ما يوجب التّأديب.
• تمكين العون من فرصة الدّفاع عن نفسه، وذلك باستجوابه في ما ينسب إليه، وقد جاء في قضاء المحكمة الإداريّة: "لم يلزم المشرّع الإدارة عند اعتزامها تسليط عقوبة من الدّرجة الأولى سوى باستجواب
العون المؤاخذ حتّى يتمكّن من التّعرّف على المآخذ المنسوبة إليه ومن الدّفاع عن نفسه" .
 عقوبات من الدّرجة الثّانية :
• تأخير في التّدرج لمدّة تتراوح بين 3 أشهر وسنة على أقصى تقدير.
• النّقلة الوجوبيّة مع تغيير الإقامة.
• الرّفت المؤقّت لمدّة أقصاها ستّة أشهر مع الحرمان من المرتّب.
• العزل بدون توقيف الحقّ في جراية التّقاعد.
لا تسند العقوبات من الدّرجة الثّانية إلا بعد استشارة مجلس التّأديب .
2- بالنّسبة إلى الأعوان الوقتيّين :
 إنذار.
 توبيخ.
 التّوقيف عن العمل مع الحرمان من الأجر ولمدّة لا تتجاوز شهرا واحدا.
 العزل.
تسند العقوبات دون استشارة مجلس التّأديب مع تأمين مسألتين أساسيّتين:
• ثبوت ارتكاب ما يوجب التّأديب.
• تمكين العون من فرصة الدّفاع عن نفسه .
3- بالنّسبة إلى الأعوان المتعاقدين :
 الإنذار.
 التّوبيخ.
 فسخ العقد بدون سابق إعلام.
ونؤكّد على ما يلي:
• ثبوت ارتكاب ما يوجب التّأديب.
• تمكين العون من فرصة الدّفاع عن نفسه .
• تسند العقوبات دون استشارة المجلس، لعدم وجود لجان استشاريّة لأعوان وقتيّين أو متعاقدين.