متى يمحى أثر العقوبات الإداريّة؟

تسقط العقوبات الإداريّة، ويمحى أثرها من السّجلاّت الإداريّة الأعوان في الحالات التّالية:
 صدور عفو تشريعي عام ،
 صدور قرار قضائي من المحكمة الإداريّة ببطلان العقوبة، ويعدّ تفعيل القرار القضائي واجبا.
 صدور قرار قضائي نهائي وبات بعدم سماع الدّعوى في نفس الجريمة التي عاقبته بسببها الإدارة.
 بعد مضيّ5 سنوات من تنفيذ عقوبة من الدّرجة 1، وبعد أن يتقدّم العون بطلب كتابي لمحو أثرها، وتثبت للإدارة استقامته بتقرير يحرّره المسؤول المباشر، ويؤشّره المندوب، ويرفعه إلى الإدارة العامّة للموارد البشريّة.
 بعد مضي 10 سنوات من تنفيذ عقوبة من الدّرجة 2، وبعد أن يتقدّم العون بطلب كتابي لمحو العقوبة، وتثبت للإدارة استقامته، من خلال تقرير يحرّره المسؤول المباشر، ويؤشّره المندوب، ويرفعه إلى الإدارة العامّة للموارد البشريّة.
ولا توجد آجال محدّدة تلزم الإدارة بإجابة طلبات محو أثر العقوبة سواء إيجابا أو سلبا، ولكن على الإدارة الرّدّ على طلب منظورها محو عقوبته، أمّا صمتها فيعني الرّفض، ممّا يفسح له مجال التّظلّم إلى القضاء الإداري.
ومن الضّروري التّنبيه إلى أنّ إسقاط المدّة المتبقيّة من العقوبة السّجنيّة لحسن السّيرة والسّلوك بعنوان سراح شرطي أو عفو خاصّ، لا يمكّن العون من حقّ طلب محو أثر العقوبة، وإذا كانت العقوبة العزل، فإنّ إسقاط المدّة المتبقيّة من العقوبة السّجنيّة لا يخّول له الحقّ في المطالبة بالرّجوع عن قرار العزل، وإعادته إلى سالف عمله.