العقوبات الإدارية المسلطة على الأعوان العموميين نوعان:
عقوبات من الدرجة الأولى، ويسندها رئيس الإدارة أو المسؤول السامي المفوض في المادّة التأديبية دون استشارة مجلس التأديب. وهي الانذار والتوبيخ، وتسقط هذه العقوبات بما يلي:
- قيام الادارة بمحوها من تلقاء نفسها.
- طلب العون العمومي محو العقوبة كتابيا، وذلك بعد انقضاء 5 سنوات على تسليطها عليه، مع توفر شرط الاستقامة.
- قرار من المحكمة الإدارية بمحو العقوبة بسبب عيب في الأصل أو في الشكل.
عقوبات من الدرجة الثانية، ويسندها رئيس الإدارة أو المسؤول السامي المفوض في المادّة التأديبية بعد استشارة مجلس التأديب. وتسقط هذه العقوبات بما يلي:
- قيام الادارة بمحوها من تلقاء نفسها.
- طلب العون العمومي محو أثر العقوبة كتابيا، وذلك بعد انقضاء 10 سنوات على تسليطها عليه، مع توفر شرط الاستقامة.
- قرار من المحكمة الإدارية بمحو العقوبة بسبب عيب في الأصل أو في الشكل.
لا توجد آجال محدّدة تلزم الإدارة بإجابة طلبات محو العقوبة سواء كانت الإجابة ايجابية أو سلبية.